الموسوعة الحديثية


- والذي لا إلهَ غيرُه، لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا ثلاثةِ نفَرٍ؛ التارِكِ للإسلامِ مُفارِقِ الجماعةِ ، والثَّيِّبِ الزَّاني، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4027
التخريج : أخرجه النسائي (4016) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6878) بلفظ: "والمارق من الدين"، ومسلم (1676) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 90)
4016- أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس)) قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله

[صحيح البخاري] (9/ 5)
6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))

[صحيح مسلم] (3/ 1302)
25- (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))