الموسوعة الحديثية



أحاديث مشابهة:


- أَيُّما امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ باعَ أصْلَها، فَلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - آداب البيع بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي باعَها، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ.

- مَن باعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّرَ فثَمرتُها للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ

- مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثَمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ

- من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ.

- مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ

- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ

- أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ.

- من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّرَ ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أيُّما امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أصْلَهَا، فَلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2206
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَن بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

- مَنْ باع عبدًا له مالٌ ، فمالُه للذي باعه ، إلَّا أنْ يشترطَه المُبتاعُ

- من باع نخلًا قد أُبِّرَت فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ

- من باع نخلًا قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: مَن بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- أَيُّما نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فإنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الذي اشْتَرَاهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَن بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

- من باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَه المبتاعُ

- من باع ثمرةً قد أُبِّرت فهي للبائعِ إلا أن يشترطَها المبتاعُ

- أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ.

- أنَّ رَجُلًا اشْتَرى نَخْلًا قد أبَّرَها صاحِبُها، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الثَّمَرةَ لصاحِبِها الذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُشتَري.