الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1812
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2213) بلفظه، وعبد الله في ((زوائد مسند أحمد)) (22778) بلفظه في أثناء حديث، والبيهقي (10874) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال مزارعة - تلقيح النخل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 746 )
: 2213 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بثمر ‌النخل ‌لمن ‌أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع .

[مسند أحمد] (37/ 436 ط الرسالة)
: 22778 - حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس. وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه ‌عن ‌امرأته ‌التي ‌قتلتها ‌الأخرى. وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا من الكهان ". قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا، إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه، إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ. وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 206 ت التركي)
: 10874 - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى قال حدثنى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع .