الموسوعة الحديثية


- مَنْ باع عبدًا له مالٌ، فمالُه للذي باعه، إلَّا أنْ يشترطَه المُبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : علي بن المديني | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/283
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1172 )
77- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع)