الموسوعة الحديثية


- أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5491
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وأحمد (5491) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع النخل بأصله عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال مزارعة - تلقيح النخل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

80- (1543)
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع) (1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله 2 م- (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله

[سنن أبي داود] (3/ 268)
3433- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))

[سنن الترمذي] (3/ 538)
1244- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع))، هكذا رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع الحديثين، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب

[مسند أحمد] (9/ 349 ط الرسالة)
5491- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد، يحدث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع)). قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع: أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك