الموسوعة الحديثية


- أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4649 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543) | شرح حديث مشابه