الموسوعة الحديثية


- من باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَه المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/249
التخريج : أخرجه أبو داود (3433) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 280 ط مع عون المعبود)
3433- حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

[صحيح البخاري] (3/ 115)
‌2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1173 )
((80- (‌1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع)))