الموسوعة الحديثية


- أَيُّما نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ ، فإنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الذي اشْتَرَاهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التخريج : أخرجه البخاري (2206) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
‌2206- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع)).