الموسوعة الحديثية


- أَيُّما نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ ، فإنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الذي اشْتَرَاهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التخريج : أخرجه البخاري (2206) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
‌2206- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع)).

صحيح مسلم (5/ 16)
: 78 - (1543) حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد . (ح) وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، جميعا عن عبيد الله . (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها .