الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أيُّما امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أصْلَهَا، فَلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2206
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أحاديث مشابهة:


- أَيُّما امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ باعَ أصْلَها، فَلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - آداب البيع بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي باعَها، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ.

- مَن باعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّرَ فثَمرتُها للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ

- مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثَمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ

- من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ.

- مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ

- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ

- مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ،

- أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ.

- من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّرَ ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.

- مَن بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

- مَنْ باع عبدًا له مالٌ ، فمالُه للذي باعه ، إلَّا أنْ يشترطَه المُبتاعُ

- من باع نخلًا قد أُبِّرَت فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ

- من باع نخلًا قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: مَن بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- أَيُّما نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فإنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الذي اشْتَرَاهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَن بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

- من باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَه المبتاعُ

- من باع ثمرةً قد أُبِّرت فهي للبائعِ إلا أن يشترطَها المبتاعُ

- أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ.

- أنَّ رَجُلًا اشْتَرى نَخْلًا قد أبَّرَها صاحِبُها، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الثَّمَرةَ لصاحِبِها الذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُشتَري.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4852
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه