الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أيُّما امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أصْلَهَا، فَلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2206
التخريج : أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه