الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: أيُّما امْرِئٍ أبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أصْلَهَا، فَلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2206
التخريج : أخرجه مسلم (1543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1173 )
((79- (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما ‌امرئ ‌أبر ‌نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع)))

[صحيح مسلم] (3/ 1173 )
(((1543)- وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زعير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد، نحوه))