الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1543
التخريج : أخرجه البخاري (2206) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - آداب البيع بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
‌2206- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع)).

صحيح مسلم (5/ 16)
: 79 - (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . (ح) وحدثنا ابن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع .

صحيح مسلم (5/ 16)
: 79 - (1543) وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل قالا: حدثنا حماد . (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل ، كلاهما عن أيوب ، عن نافع بهذا الإسناد نحوه‌‌ .