الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا اشْتَرى نَخْلًا قد أبَّرَها صاحِبُها، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الثَّمَرةَ لصاحِبِها الذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُشتَري.

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 190)
4992- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع واللفظ لمحمد 4993- أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث الزهري هذا وقال إسحاق مثله.

[مسند أحمد] (8/ 460)
4852- حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر، أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها، إلا أن يشترط المشتري))