الموسوعة الحديثية


- خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غَزوةِ تَبوكَ، ومعنا صاحِبٌ لنا من أهْلِ مكَّةَ، فقاتَلَ رَجُلًا، فعَضَّ الرَّجُلُ ذِراعَه، فجَذَبَها من فيهِ فسَقَطَتْ ثَنيَّتاهُ، فذهَبَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسأَلُه العَقْلَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَنطلِقُ أحَدُكم إلى أخيهِ فيَعَضُّه عَضيضَ الفَحْلِ، ثُمَّ يَأتي يَسأَلُ العَقْلَ؟! لا حَقَّ لكَ، فأطَلَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

أحاديث مشابهة:


- أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجلٍ ، فانتُزِعَت ثَنيَّتُهُ ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأَهْدرَها

- خرَجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في غزوةِ تبوكَ ومعَنا صاحبٌ لَنا فاقتَتَلَ هوَ ورجلٌ آخرُ ونحنُ بالطَّريقِ قالَ فعضَّ الرَّجلُ يدَ صاحبِهِ فجذبَ صاحبُهُ يدَهُ من فيهِ فطرحَ ثَنيَّتَهُ فأتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يلتَمسُ عقلَ ثَنيَّتِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعمَدُ أحدُكُم إلى أخيهِ فيعضُّهُ كعُضاضِ الفحلِ ثمَّ يأتي يلتَمسُ العقلَ لا عقلَ لَها قالَ فأبطلَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ

- أنَّ رجلًا عضَّ رجلًا على ذراعِهِ فنزَعَ يدَهُ فوقَعت ثَنيَّتَهُ فرُفِعَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأبطلَها وقالَ يقضِمُ أحدُكُم كما يقضِمُ الفحلُ

- يعضُّ أحدُكم أخاهُ كما يعضُّ الفحلُ لا ديةَ لَك فأنزلَ اللَّهُ (والجروحَ قصاصٌ)

- أنَّ رجلًا من بَني تميمٍ قاتلَ رجلًا فعضَّ يدَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : يعلى بن أمية | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/229
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- قاتَلَ أجيرٌ لي رجلًا فعَضَّ يدَه ، فانتزَعَها ، فَنَدَرتْ ثَنِيَّتُهُ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فأهْدَرَها ، وقال : أُتريدُ أنْ يضعَ يدَه في فيِك تَقْضِمُهَا كالفَحلِ

- ما تأمرُني ؟ ! تأمُرُني أنْ آمرَهُ أنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ ؟! الْفَحْلُ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا

- أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ فانتزعَ يدَهُ فسقَطَت ثَنيَّتُهُ أو قالَ ثَناياهُ فاستَعدَى علَيهِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ما تأمرُني ؟ تأمرُني أن آمرَهُ أن يدَعَ يدَهُ في فيكَ تقضمُها كما يَقضِمُ الفحلُ ؟ إن شئتَ فادفع إليهِ يدَكَ حتَّى يقضِمَها ، ثمَّ انتزِعْها إن شئتَ

- أنَّ رجلًا عضَّ آخرَ علَى ذراعِهِ فاجتذبَها فانتزعت ثَنيَّتَهُ فرفعَ ذلِكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأبطلَها وقالَ أردتَ أن تقضمَ لحمَ أخيكَ كما يَقضِمُ الفحلُ ؟

- قاتلَ يعلَى رجلًا فعضَّ أحدُهُما صاحبَهُ فانتزعَ يدَهُ من فيهِ فندَرت ثَنيَّتُهُ فاختصَما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ يعضُّ أحدُكُم أخاهُ كما يعضُّ الفحلُ ؟ لا دِيةَ لَهُ

- غَزَوْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَيْشَ العُسْرَةِ، فَكانَ مِن أوْثَقِ أعْمَالِي في نَفْسِي، فَكانَ لي أجِيرٌ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أحَدُهُما إصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إصْبَعَهُ، فأنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وقالَ: أفَيَدَعُ إصْبَعَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا - قالَ: أحْسِبُهُ قالَ - كما يَقْضَمُ الفَحْلُ. قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: وحدَّثَني عبدُ اللَّهِ بنُ أبِي مُلَيْكَةَ، عن جَدِّهِ، بمِثْلِ هذِه الصِّفَةِ: أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فأنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فأهْدَرَهَا أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه.

- غَزَوْتُ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ علَى بَكْرٍ، فَهو أوْثَقُ أعْمَالِي في نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أحَدُهُما الآخَرَ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِن فِيهِ، ونَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأهْدَرَهَا، فَقالَ: أيَدْفَعُ يَدَهُ إلَيْكَ، فَتَقْضَمُهَا كما يَقْضَمُ الفَحْلُ.

- في الذي عَضَّ فنُدِرَت ثنيتُه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قال: لا ديةَ لك.

- أن رجلاً عضَّ ذراعَ رجلٍ فانتزعَ ثنيتَه فانطلقَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم فذكرَ ذلك له فقال: أردتَ أن تقضَمَ ذراعَ أخيك كما يقضَمُ الفحلُ.

- أن رجلاً من بني تميمٍ قاتل رجلاً فعَضَّ يدَه فانتزعَها فألقى ثنيَّتَه فاختصما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ البَكْرُ. فأطلَّها: أىْ أبطلَها.

- أن أباه غزَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في غزوةِ تبوكٍ, فاستأجرَ أجيرًا فقاتلَ رجلاً فعضَّ الرجلُ ذراعَه فلما أوجعَه نتَرَها فأنْدرَ ثنيتَه فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال: يعمدُ أحدُكم فيعَضُّ أخاه كما يعَضُّ الفحلُ . فأبطلَ ثنيتَه.

-  غَزَوْتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العُسْرَةَ، قَالَ: كانَ يَعْلَى يقولُ: تِلكَ الغَزْوَةُ أوْثَقُ أعْمَالِي عِندِي، قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكانَ لي أجِيرٌ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أحَدُهُما يَدَ الآخَرِ، قَالَ عَطَاءٌ: فَلقَدْ أخْبَرَنِي صَفْوَانُ: أيُّهُما عَضَّ الآخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ مِن فِي العَاضِّ، فَانْتَزَعَ إحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فأتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: وحَسِبْتُ أنَّه قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أفَيَدَعُ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا!

- أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَكَ.

- خَرَجْتُ في غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فأبْطَلَهَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

- قَاتَلَ يَعْلَى بنُ مُنْيَةَ أَوِ ابنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، وقالَ ابنُ المُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ، فَاخْتَصَما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ له.

- أنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأبْطَلَهُ، وَقالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟

- غَزَوْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، قالَ: وَكانَ يَعْلَى يقولُ: تِلكَ الغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِندِي، فَقالَ عَطَاءٌ: قالَ صَفْوَانُ، قالَ يَعْلَى: كانَ لي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُما يَدَ الآخَرِ، قالَ: لقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُما عَضَّ الآخَرَ، فَانْتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ مِن في العَاضِّ، فَانْتَزَعَ إحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فأتَيَا النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.

- أَتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ، يَعْنِي الذي عَضَّهُ، قالَ: فأبْطَلَهَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَقالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كما يَقْضَمُ الفَحْلُ؟
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : يعلى بن أمية | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1674
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ما تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كما يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا؟

- أنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأبْطَلَهَا، وَقالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كما يَقْضَمُ الفَحْلُ؟

- أيَنزِعُ يَدَه مِن فيه، فيَعَضُّه كما يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ له.

- خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزوةِ تَبوكَ، معنا صاحبٌ لنا، فاقتَتَلَ هو ورَجلٌ منَ المُسلِمينَ، فعضَّ ذلك الرَّجلُ بذِراعِه، فاجتَبَذَ يَدَه من فيهِ، فطرَحَ ثَنيَّتَه، فذهَبَ الرَّجلُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسأَلُه العَقلَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَنطَلِقُ أحَدُكم إلى أخيهِ يعَضُّهُ عَضيضَ الفَحلِ، ثُم يَأْتي يلتَمِسُ العَقلَ، لا دِيَةَ لكَ، قال: فأطَلَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ – يَعْني: فأبطَلَها-.

- بهذا. [أي: بحديثِ: قاتَلَ أجيرٌ لي رجُلًا فعَضَّ يَدَه، فانتَزعَها، فنَدَرتْ ثَنِيَّتُه، فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأهدَرَها، وقال: أتريدُ أنْ يضَعَ يَدَه في فيكَ تقضَمُها كالفَحْلِ؟]. زاد: ثم قال: -يعني: النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- للعاضِّ: إنْ شِئتَ أنْ تُمكِّنَه من يَدِك فيعَضَّها، ثم تَنْزِعَها من فِيهِ. وأبطَلَ دِيَةَ أسنانِه.

- غَزَوتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَيشَ العُسرةِ، وكان من أوثَقِ أعمالي في نَفْسي، وكان لي أجيرٌ، فقاتَلَ إنسانًا، فعَضَّ أحدُهما إصبَعَ صاحِبِه -فلقد سَمَّى لي صَفْوانُ أيُّهما عَضَّ فنَسيتُه- قال: فانتَزَعَ إصبَعَه فانْتَدَرَتْ ثَنيَّتُه، فرُفِعَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأهدَرَ ثَنيَّتُه، وقال: يَدَعُ يَدَه في فِيكَ تَقضَمُها، أحسَبُه قال: كقَضْمِ الفَحْلِ.

- أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فأنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، «فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه».
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2266
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه