الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا عضَّ رجلًا على ذراعِهِ فنزَعَ يدَهُ فوقَعت ثَنيَّتَهُ فرُفِعَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأبطلَها وقالَ يقضِمُ أحدُكُم كما يقضِمُ الفحلُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2169
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2657) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6892) بلفظ مقارب، ومسلم (1673) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القصاص من الثنية ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 887 )
2657- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلهما وقال: ((يقضم أحدكم كما يقضم الفحل)).

[صحيح البخاري] (9/ 8)
‌6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 )
((18- (‌1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين. قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا. فعض أحدهما صاحبه. فانتزع يده من فمه. فنزع ثنيته. (وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له))). (1673)- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. 19- (1673) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين؛ أن رجلا عض ذراع رجل. فجذبه فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله. وقال (أردت أن تأكل لحمه؟).