الموسوعة الحديثية


- أن رجلاً عضَّ ذراعَ رجلٍ فانتزعَ ثنيتَه فانطلقَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم فذكرَ ذلك له فقال: أردتَ أن تقضَمَ ذراعَ أخيك كما يقضَمُ الفحلُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4776
التخريج : أخرجه النسائي (4762) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القصاص من الثنية ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 29)
4762- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض ذراع رجل، فانتزع ثنيته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ((أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل؟)) فأبطلها

[صحيح البخاري] (9/ 9)
6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك.

[صحيح مسلم] (3/ 1301)
(1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيته- أو ثناياه-، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها؟))