الموسوعة الحديثية


- أن أباه غزَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في غزوةِ تبوكٍ, فاستأجرَ أجيرًا فقاتلَ رجلاً فعضَّ الرجلُ ذراعَه فلما أوجعَه نتَرَها فأنْدرَ ثنيتَه فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال: يعمدُ أحدُكم فيعَضُّ أخاه كما يعَضُّ الفحلُ. فأبطلَ ثنيتَه .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : صفوان بن يعلى بن أمية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4786
التخريج : أخرجه النسائي (4772) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1674) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما لا قود فيه مغازي - غزوة تبوك ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه