الموسوعة الحديثية


- في الذي عَضَّ فنُدِرَت ثنيتُه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قال: لا ديةَ لك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : يعلى بن أمية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4775
التخريج : أخرجه النسائي (4761) واللفظ له، والبخاري (2265)، ومسلم (1674)، وأبو داود (4585) بمعناه مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 29)
: 4761 - أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن عمران بن حصين أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك.

[صحيح البخاري] (3/ 89)
: 2265 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن ‌يعلى، عن ‌يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من ‌أوثق ‌أعمالي ‌في ‌نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها قال: أحسبه قال كما يقضم الفحل.

صحيح مسلم (3/ 1301 ت عبد الباقي)
: 23 - (1674) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال: وكان ‌يعلى ‌يقول: ‌تلك ‌الغزوة ‌أوثق ‌عملي ‌عندي. فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير. فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من في العاض. فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتيتا النبي صلى الله عليه وسلم. فأهدر ثنيته.

سنن أبي داود (4/ 194 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4585 - حدثنا زياد بن أيوب، أخبرنا هشيم، حدثنا حجاج، وعبد الملك، عن عطاء، عن ‌يعلى بن أمية، بهذا [[قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟]] زاد ثم قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل ‌دية ‌أسنانه