الموسوعة الحديثية


- قاتلَ يعلَى رجلًا فعضَّ أحدُهُما صاحبَهُ فانتزعَ يدَهُ من فيهِ فندَرت ثَنيَّتُهُ فاختصَما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ يعضُّ أحدُكُم أخاهُ كما يعضُّ الفحلُ ؟ لا دِيةَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4774
التخريج : أخرجه النسائي (4760) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القصاص من الثنية ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 29)
4760- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فندرت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له))

[صحيح البخاري] (9/ 9)
6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك.

[صحيح مسلم] (3/ 1301)
(1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيته- أو ثناياه-، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها؟))