الموسوعة الحديثية


- قاتلَ يعلَى رجلًا فعضَّ أحدُهُما صاحبَهُ فانتزعَ يدَهُ من فيهِ فندَرت ثَنيَّتُهُ فاختصَما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ يعضُّ أحدُكُم أخاهُ كما يعضُّ الفحلُ ؟ لا دِيةَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4774
التخريج : أخرجه النسائي (4760) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القصاص من الثنية ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه