الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6892
التخريج : أخرجه مسلم (1673) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القصاص من الثنية ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1301 )
((21- (‌1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين؛أن رجلا عض يد رجل. فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها)))