الموسوعة الحديثية


- قَاتَلَ يَعْلَى بنُ مُنْيَةَ أَوِ ابنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، وقالَ ابنُ المُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ، فَاخْتَصَما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ له.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 8)
‌6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).

صحيح مسلم (5/ 104)
: 18 - (1673) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، (وقال ابن المثنى: ثنيتيه)، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل، لا دية له .

صحيح مسلم (5/ 104)
: 18 - (1673) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن ابن يعلى ، عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله‌‌ .