، ثُمَّ في كُلِّ شَهرٍ مَرَّةً، وهذا التَّقديرُ اجتِهادٌ ليس عليه دَليلٌ، ولكِنَّ الَأولى أن يُرجَعَ
https://dorar.net/feqhia/11855، ثُمَّ في كُلِّ شَهرٍ مَرَّةً، وهذا التَّقديرُ اجتِهادٌ ليس عليه دَليلٌ، ولكِنَّ الَأولى أن يُرجَعَ
https://dorar.net/feqhia/11855مُوَرِّثِه عَمدًا لا شَكَّ فيه فإنَّه لا يَرِثُ. وإن كان خَطَأً فإنَّه يَرِثُ، ولكِن هَل يَرِثُ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/12114فإن الحسنة بعشرِ أمثالها، وأوسطُ يومٍ منهُ، وآخرُ يومٍ منهُ فإنكَ تُعْطَى ثوابَ من صامَهُ كلهُ : ولكنْ
https://dorar.net/h/VR2n8d0o، فتَلِفَت: أنْ لا ضمانَ عليه) ((الإشراف)) (6/331). لكنْ ثبت عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه
https://dorar.net/feqhia/10323يومٍ منهُ فإنكَ تُعْطَى ثوابَ من صامَهُ كلهُ : ولكنْ لا تَغْفَلوا عن أوّلِ ليلةِ جمعةٍ في رجبَ، فإنها
https://dorar.net/h/4wSUr3hCفإن الحسنة بعشرِ أمثالها، وأوسطُ يومٍ منهُ، وآخرُ يومٍ منهُ فإنكَ تُعْطَى ثوابَ من صامَهُ كلهُ : ولكنْ
https://dorar.net/h/7fiH89pRلا حَدَّ مُقدَّرٌ على مَن أتى بَهيمةً، لَكِنَّه يُعَزَّرُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/12648وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل
https://dorar.net/feqhia/12932مُدَّتِه، ولَكِن لا يَجوزُ أن يُفعَلَ ذلك إلَّا بَعدَ الإعلامِ به والإنذارِ فيه [686] يُنظر
https://dorar.net/feqhia/13991: (والإنسانُ قد يكون جَلْدًا ولكن ما عنده مالٌ، ولا وَجَدَ عملًا، فيُعطى إذا أظهَرَ الحاجةَ والفَقرَ
https://dorar.net/feqhia/2551أن يستعمِلَه يومًا، ويتركَه يومينِ، أو العكس، ولكِنْ لا يستعمِله دائمًا؛ لأنه يكونُ مِن المُترَفينَ
https://dorar.net/feqhia/3230: اليَومُ بمَعنى الوقتِ؛ لأنَّ اليَومَ قد يَحتَمِلُ مَعنى الوقتِ، ولكِن إذا قَرَنَ به ما يَختَصُّ بأحَدِ
https://dorar.net/qfiqhia/701مِنَ الأحكامِ، كالعادةِ الطَّارِئةِ. لكِنَّ هذا ليسَ في جَميعِ العُقودِ، فبَعضُ العُقودِ يُعتَبَرُ
https://dorar.net/qfiqhia/813زِنًا لُغةً، ولَكِن ليسَ بزِنًا شَرعًا، وإذا انعَدَمَ الزِّنا شَرعًا في جانِبِه فكذلك في جانِبِها
https://dorar.net/qfiqhia/877، ولَكِن مِن بابِ التَّخفيفِ والتَّيسيرِ على المُكَلَّفينَ أجازَتِ الشَّريعةُ الاكتِفاءَ بأحَدِهما
https://dorar.net/qfiqhia/1020الذي يَحوزُ الشَّيءَ أو يَستَولي عليه فِعليًّا.الخارِجُ: وهو الشَّخصُ الذي يَدَّعي مِلكيَّةَ الشَّيءِ ولَكِن
https://dorar.net/qfiqhia/1519العِبارةِ عِندَهم، ولَكِن يَحتاجُ إلى انضِمامِ رَأيِ الوليِّ إلى مُباشَرَتِه ليَحصُلَ تَمامُ النَّظَرِ، فإذا
https://dorar.net/qfiqhia/1768التي تُوصِل إلى المنهيِّ عنهفالأصل أنَّ المنهيَّ عنه هو الصَّلاةُ وقتَ الطلوعِ ووقتَ الغروبِ، ولكن الشَّارع
https://dorar.net/feqhia/1316المراد: لا يَجهَل، يعني: يتعَلَّم، ولكنَّه الجَهلُ مِنَ الجهالةِ لا مِنَ الجَهلِ...) ((شرح صحيح مسلم)) (4
https://dorar.net/feqhia/2651لا حَرجَ أنْ يَذبَحَ العَقيقةَ في اليومِ السَّادسِ، أوِ الخامسِ، أوِ العاشرِ، أوِ الثَّاني عشَرَ، لكنِ
https://dorar.net/feqhia/3893، لكنْ يقولون: لأنَّهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآنُ؛ ففي القرآنِ الكريمِ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ
https://dorar.net/feqhia/4055أن يُطَلِّقَ الثلاثَ جميعًا، ولم يَشرَعْ له أن يُطَلِّقَ المدخولَ بها طلاقًا بائنًا، ولكِنْ إذا طَلَّقَها
https://dorar.net/feqhia/4568على أقوالٍ مُتعَدِّدةٍ، ولكِنَّها كُلَّها ليس لها أصلٌ يُعتَمَدُ عليه؛ لذلك ذهَب شيخُ الإسلامِ رَحِمَه الله
https://dorar.net/feqhia/5165، فمِلكُه إذَنْ غيرُ تامٍّ، وإذا كان غيرَ تامٍّ، فكيف نُسلِّطُه على أخْذِ مالِ المشتري؟! ولكنَّ القولَ
https://dorar.net/feqhia/6247المُتَقَدِّمونَ الكَلامَ عَنِ الصُّورةِ المُعاصِرةِ لِلتَّقسيطِ، لَكِن لا يوجَدُ فرقٌ مُعتَبَرٌ بَينَ ثَمَنٍ
https://dorar.net/feqhia/6885تيميَّةَ: (مالِكٌ وأحمدُ يشترطان «الاستبراءَ»، وهو الصوابُ، لكِنْ مالكٌ وأحمد في رواية يشترطان الاستبراءَ
https://dorar.net/feqhia/4216عليًّا بفاطمةَ رَضِيَ الله عنها نَثَر عليهما، لكِنِ اختلف الفُقَهاءُ في استحبابِه وكراهيتِه). ((الحاوي
https://dorar.net/feqhia/4443قُوَّةٌ يَحدُثُ بها حيوانٌ، ولكِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يخلُقُ منه ما شاء، وقد كان ممكِنًا أن يُحدِثَ
https://dorar.net/frq/315الجِسْمَ ذا عاهةٍ تَتَخوَّنُ مَحاسِنَه، وتُعَفِّي مَعالِمَه) [142] ((زهر الآداب وثمر الألباب
https://dorar.net/arabia/5881