في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ.ومِن أمثِلةِ ذلك:قاعِدةُ "الرُّخَصُ لا تُناطُ بالمَعاصي": الجُمهورُ على أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/176في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ.ومِن أمثِلةِ ذلك:قاعِدةُ "الرُّخَصُ لا تُناطُ بالمَعاصي": الجُمهورُ على أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/176فيه التَّكليفُ" [508] يُنظر: ((الفروق)) للقرافي (3/ 198). .والمُرادُ بها أنَّ المَأمورَ
https://dorar.net/qfiqhia/194النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((خيرُ يومٍ طَلعَتْ فيه الشَّمسُ يومُ الجُمُعة؛ فيه خَلَقَ
https://dorar.net/feqhia/1573للآتي:أوَّلًا: أنَّ غيرَ التَّمرِ والعِنَبِ ليس في معناهما; لأنَّ الحاجةَ تَدعو غالبًا إلى أكْلِ الرُّطَبِ
https://dorar.net/feqhia/2350فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ
https://dorar.net/feqhia/2666). الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة1- عن أمِّ الفَضلِ بنت الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّها أرسلَتْ إلى النبيِّ
https://dorar.net/feqhia/2778اللهُ عليه وسلَّم: هلَّا انتفعْتُم بجِلْدِها؟، قالوا: إنَّها مَيْتةٌ، قال: إنَّما حَرُمَ أكْلُها)) [368
https://dorar.net/feqhia/3523لنا أنَّ هذا الشَّيءَ المعَيَّنَ ذُبِحَ بدون إنهارِ الدَّمِ، بالخنقِ أو بالصعقِ بالكَهرباءِ، أو بغير
https://dorar.net/feqhia/3708حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا
https://dorar.net/feqhia/3716، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم
https://dorar.net/feqhia/3725أنسٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تُصْبَرَ [188] تُصْبَر
https://dorar.net/feqhia/3789/437). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةعن عُروةَ، عن أمِّ حَبيبةَ رضي الله عنها: ((أنَّها كانت تحت
https://dorar.net/feqhia/4078] قال ابنُ عبد البر: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ النِّكاحَ الحلالَ الصَّحيحَ يُحرِّمُ أمَّ المرأة
https://dorar.net/feqhia/4186لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
https://dorar.net/feqhia/4689المالكيَّةُ على أنَّه يحرُمُ على الزَّوجِ والزوجة، ويصِحُّ الخُلع. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية
https://dorar.net/feqhia/4717الكِتابِقال تعالى بعد أنْ ذكَرَ كَفَّارةَ اليَمينِ: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ المائدة
https://dorar.net/feqhia/4790الصنائع)) للكاساني (3/230). ثانيًا: أنَّ غَيرَ المُسلِمِ ليس مِن أهلِ الكَفَّارةِ، فلا يَصِحُّ ظِهارُه
https://dorar.net/feqhia/4830(علَيَّ)، سواءٌ قال: علَيَّ أمانتُه، أو قال: علَيَّ أمانةُ الله، وإنْ أطلَقَ فوجهانِ، الأصحُّ أنَّه
https://dorar.net/feqhia/5539رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان أبو هُريرةَ يُحَدِّثُ أنَّ رَجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/5603ويُقيمَ. يريدُ أنَّ الرجُلَ إذا حَلَف على شيءٍ وأصَرَّ عليه لَجاجًا مع أهلِه، كان ذلك أدخَلَ في الوِزرِ
https://dorar.net/feqhia/5626فِعلِه وكفَّارةِ اليمينِ. مِثالُه: قال رجُلٌ: للهِ علَيَّ نذْرٌ أنْ أَلبَسَ هذا الثَّوبَ، نقولُ
https://dorar.net/feqhia/5799: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ[النساء: 11]وَجهُ
https://dorar.net/feqhia/6044أو مَحصورًا؛ على قولَينِ:القولُ الأوَّلُ: أنَّ الوِلايةَ تكونُ للمَوقوفِ عليهم، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ [833
https://dorar.net/feqhia/6225على أنَّ المكرَهَ غيرُ مُكلَّفٍ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/36، 37)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب
https://dorar.net/feqhia/6340جَميعًا أم يُعطَى إحداهُما؟ اختُلِف فيه على قَولَينِ:القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُوصَى له يُعطَى
https://dorar.net/feqhia/6455بَشيرٍ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: ((إنَّ أباهُ أتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: إنِّي
https://dorar.net/feqhia/6617قُدامةَ أنَّه لا يؤثِّرُ في العَقْدِ قال ابنُ قُدامةَ: (فإنْ شَرطَ ما يَقتَضيه العَقْدُ لا يُؤَثِّرُ
https://dorar.net/feqhia/6964على مَعنى هذا الشَّرطِ؛ وهو أنْ يَرُدَّ إليه السِّلعةَ إذا رَدَّ إليه ثمنَها. ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي
https://dorar.net/feqhia/7707ذلك مِن ثَلاثةِ أحْوالٍ: أحَدُها: أن يكونَ ذلك قَبْلَ تَسْليمِ العَبْدِ وإقْباضِ الدَّارِ، فلا خِلافَ أنَّ
https://dorar.net/feqhia/8154)) (ص: 355). ، وهو مُقْتَضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ [105] يَرى الحَنابِلةُ أنَّ عَقْدَ الجَعالةِ عَقْدٌ
https://dorar.net/feqhia/8262