الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: اشتِراطُ ما هو من مُقتَضى العَقْدِ مِثلُ اشتِراطِ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، أوِ اشتِراطِ خيارِ المَجْلِسِ أوِ الرَّدِّ بِالعَيبِ، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ


يَجوزُ اشتِراطُ ما هو من مُقتَضى العَقْدِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: المازريُّ قال الزُّرقانيُّ: (قال المازريُّ: الشُّروطُ ثَلاثةٌ: شَرطُ العَقْدِ كالتَّسليمِ والتَّصَرُّفِ، فلا خِلافَ في جَوازِه ولُزومِه وإن لَم يُشتَرَطْ) ((شرح الموطأ)) (4/158). ، وابنُ القَيِّمِ قال ابنُ القَيِّمِ: (فإنْ شَرطَ ما يَقتَضيه العَقدُ أو ما هوَ مِن مَصلَحَتِه، كالرَّهنِ والتَّأجيلِ والضَّمينِ ونَقِد كذا، جائِزٌ بِلا خِلافٍ، تَعَدَّدَتِ الشُّروطُ أوِ اتَّحَدَت) ((تهذيب السنن)) (9/295). ، ونقل ابنُ قُدامةَ أنَّه لا يؤثِّرُ في العَقْدِ قال ابنُ قُدامةَ: (فإنْ شَرطَ ما يَقتَضيه العَقْدُ لا يُؤَثِّرُ فيه بِغَيرِ خِلافٍ) ((المغني)) (4/170). ، والنَّوَويُّ قال النَّوَويُّ: (الشُّروطُ خَمسةُ أَضرُبٍ (أحَدُها) ما هوَ مِن مُقتَضَى العَقْدِ بِأنْ باعَه بِشَرطِ خيارِ المَجْلِسِ، أو تَسليمِ المَبيعِ، أوِ الرَّدِّ بالعَيبِ، أوِ الرُّجوعِ بالعُهدةِ، أوِ انتِفاعِ المُشتَرَى به كيفَ شاءَ، وشِبه ذلك، فهَذا لا يُفسِدُ العَقْدَ بِلا خِلافٍ) ((المجموع)) (9/364).
ثانيًا: لأنَّ شَرْطَ ذلك توكيدٌ وبَيانٌ لِما يقتضيه العَقْدُ ((المجموع)) للنووي (9/364).
ثالِثًا: أنَّ الأصلَ في العُقودِ والشُّروطِ: الجَوازُ والصِّحَّةُ، ولا يَحرُمُ مِنها ويَبطُلُ إلَّا ما دَلَّ الشَّرعُ على تَحريمِه وإبطالِه نَصًّا أو قياسًا عِندَ مَن يَقولُ به ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/ 132).

انظر أيضا: