الموسوعة الفقهية

تمهيدٌ: تَعْريفُ الشَّرْطِ لُغةً واصطِلاحًا


الشَّرْطُ لُغةً: العَلامةُ، والجَمعُ شُروطٌ وشَرائِطُ وأشراطٌ ((الصحاح)) للجوهري (3/1136) ((تاج العروس)) للزبيدي (19/405).
والشَّرطُ اصطِلاحًا: هو ما يَلزَمُ مِن عَدَمِه عَدَمُ الحُكمِ، ولا يَلزَمُ مِن وُجودِه وُجودُ الحُكمِ ولا عَدَمُهُ لذاتِه ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/179) ((الفروق)) للقرافي (1/110)، ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جزي (ص: 173).

انظر أيضا: