الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامسُ: وَصيَّةُ المُكرَهِ


لا تَصِحُّ وَصيَّةُ المُكرَهِ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ ، والشافعيَّةُ ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ المالكيَّةِ ، والحَنابلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الوصيَّةَ عقْدُ تَبرُّعٍ، والتبرُّعُ لا يصِحُّ إلَّا مِن مُختارٍ غَيرِ مُكرَهٍ
ثانيًا: لأنَّ القولَ إنَّما يُعتبَرُ شرعًا إذا صدَرَ عن قصْدٍ صَحيحٍ، وبسَببِ الإكراهِ يَنعدِمُ ذلك القصدُ؛ لأنَّ المُكرَهَ يَقصِدُ دفْعَ الشَّرِّ عن نفْسِه لا عَينَ ما تكلَّمَ به، وهو مُضْطَرٌّ إلى هذا القَصدِ والاختيارِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/285)، ((الفتاوى الهندية)) (6/92).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/4)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/41).
  3. (3) نصَّ المالكيةُ على أنَّ المكرَهَ غيرُ مُكلَّفٍ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/36، 37)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/138، 267). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/548).
  4. (4) القاعدةُ عندَهم أنَّ مَن جاز تَصرُّفه في مالهِ جازتْ وَصيَّتُه، والمكرَهُ لا يجوزُ تَصرُّفُه في مالِه، كما أنَّهم يُبطِلون بَيْعَ المكرَهِ، والوَصيَّةُ أَولى؛ لأنَّها بدُونِ عِوَضٍ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/4)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/191)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/150).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39).
  6. (6) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/146).
  7. (7) السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292)