الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ صَومِ شَهرِ رمضانَ


صَومُ شَهرِ رمضانَ فريضةٌ، وركنٌ مِن أركانِ الإسلامِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183]
2- قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَومِ رمضانَ، وحَجِّ البَيتِ )) رواه البخاري (8)، ومسلم (16).
ثالثًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على فرضِيَّتِه: ابنُ قُدامة قال ابنُ قدامة: (وأجمعَ المُسلمونَ على وجوبِ صِيامِ شَهرِ رَمَضانَ) ((المغني)) (3/ 104). ، والنوويُّ قال النووي: (وهذا الحُكمُ الذي ذكره- أي الشيرازي صاحب المهذَّب- وهو كون صَومِ رمضانَ ركنًا وفرضًا، مُجمَعٌ عليه، ودلائِلُ الكِتابِ والسنَّةِ والإجماعِ، متظاهرةٌ عليه) ((المجموع)) (6/252). ، وابنُ تيميَّةَ ((مجموع الفتاوى)) (25/116). وقال ابنُ المنذر: (وأجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على وجوبِ صِيامِ شَهرِ رَمَضانَ) ((الإشراف)) (3/107).

انظر أيضا: