الموسوعة الفقهية

مطلبٌ: مَن رَمَى صَيْدًا فأَثْخَنه، ثُمَّ رماهُ آخَرُ فقَتَلَه


مَن رَمَى صَيْدًا فأَثْخَنه ، ثُمَّ رماهُ آخَرُ فقَتَلَه، لم يُؤْكَلْ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تُصْبَرَ البَهائمُ ))
ثانيًا: أنَّه خَرَج عن كَوْنِه صَيْدًا بالرَّميِ الأوَّلِ، لخُروجِه عن حدِّ الامتِناعِ، فالرَّميُ الثَّاني لم يُصادِفْ صَيْدًا، فلم يَكُنْ ذَكاةً له؛ فلا يُؤْكَلُ

انظر أيضا:

  1. (1) أَثخَنَه: أي: أَرهَقَه وأَوْهَنَه، ولم يُصِبْ مَقاتِلَه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/2087).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (6/474)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/59).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/103).
  4. (4) ((المجموع)) للنَّووي (9/128)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/266).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/324)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/384).
  6. (6) تُصْبَر: أي: تُحبَس البهيمةُ حَيَّةً لتُقتَلَ بالرَّمي. يُنظر: ​((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (6/396)، ((الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)) للكرماني (20/104)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (10/598).
  7. (7) أخرجه البخاري (5513)، ومسلم (1956).
  8. (8) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/59)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214).