أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ
https://dorar.net/h/nXKKvSotأنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ
https://dorar.net/h/nXKKvSot: الحَنَفيَّةِ [91] ما عليه الفتوى في المذهَبِ هو جوازُ توكيلِ المرأةِ، واختار بعضُهم أنَّ التي يجوزُ
https://dorar.net/feqhia/10851؛ فالقولُ للمُتصَرِّفِ بيمينِه [422] أي: يحلِفُ أنَّها إعارةٌ وليست إجارةً، فتَسقُطُ عنه الأجرةُ
https://dorar.net/feqhia/10760القناع)) للبهوتي (6/ 102)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/351). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ كُلَّ
https://dorar.net/feqhia/12508].وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّت هذه الآيةُ على أنَّ الحُدودَ مَبنيَّةٌ على التَّشهيرِ، والقيامُ أثناءَ الجَلدِ
https://dorar.net/feqhia/12588اللهُ عليه وسلَّم يَتَناولُ، قالت له مَيمونةُ: إنَّه يا رَسولَ اللهِ لَحمُ ضَبٍّ. فكَفَّ يَدَه، وقال
https://dorar.net/h/EOfCuGXvاللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه عِندَه، فقُلتُ: إنَّ أبا طَلحةَ يَدعوكَ إلى طَعامِه، فقامَ وقال للنَّاسِ
https://dorar.net/h/nBgHDaWFإذا جاءَتنا الصَّدَقةُ -أو إذا جاءَ نَعَمُ الصَّدَقةِ- وقال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَصلُحُ -وقال
https://dorar.net/h/tZhk0Sq1خَرَجتَ إلى النَّاسِ فأمَرتَ ونَهَيتَ. فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّه سَتَكونُ
https://dorar.net/h/n1beUtspعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، يَقولُ: بَلَغَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أصومُ أسرُدُ
https://dorar.net/h/T3J3l9dh). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه مِمَّا يَعسُرُ عليه إشهادُ اثنَينِ، فكَفى الواحِدُ كالرَّضاعِ
https://dorar.net/feqhia/13407- أنَّ القَواعِدَ الفِقهيَّةَ تُطلِعُ المَدعوِّينَ -سَواء مِنَ المُسلِمينَ أو غَيرِ المُسلِمينَ مِنَ
https://dorar.net/qfiqhia/71للآتي:أوَّلًا: أنَّ ابنَ السَّبيلِ هو ابنُ الطَّريقِ الكائِنِ فيها، وهو إنَّما ينطبِقُ على المسافِرِ المجتازِ
https://dorar.net/feqhia/2536- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: كنتُ نَذَرْتُ
https://dorar.net/feqhia/2855بالأشهُرِ.الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
https://dorar.net/feqhia/5039)) للهيتمي (10/9)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/273، 274). ، والحَنابِلةِ [317] نصَّ الحنابلةُ على أنَّه
https://dorar.net/feqhia/5566مِن حِكَمِ كفَّارةِ اليمينِ:أوَّلًا: أنَّها جابِرةٌ لعدَمِ الوفاءِ الَّذي حصَلَ بالحِنثِ [662
https://dorar.net/feqhia/5696)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (21/247). وذلك للآتي:أولًا: أنَّه غيرُ جائزٍ أن يَفعَلَ الإنسانُ عن غَيرِه شَيئًا
https://dorar.net/feqhia/5766السُّنَّةِ:عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استَفتَى رسولَ اللهِ
https://dorar.net/feqhia/5891على أنَّ اسمَ الولدِ يقَعُ على البنينَ والبناتِ [334] قال العَينيُّ: (الإجماعُ قام على أنَّ اسمَ الولدِ
https://dorar.net/feqhia/6040الحنفيَّةُ والشافعيَّةُ والحنابلةُ على أنَّ الواقفَ إذا وصَّى لأحدِهما أنْ يَتصرَّفَ منفردًا، فله ذلك. يُنظر
https://dorar.net/feqhia/6229/94). ؛ وذلك لأنَّ الواهِبَ مات قبْلَ أنْ يُسلِّمَها للمَوهوبِ له، والهِبةُ لا تَثبُتُ إلَّا بالقَبضِ
https://dorar.net/feqhia/6603مَن وَهَب في حياتِه، ثمَّ ماتَ ولم يَقبِضِ المَوهوبُ له الهِبةَ؛ تصِحُّ هِبتُه إنْ أجازَها الورثةُ
https://dorar.net/feqhia/6605تصِحُّ الهِبةُ بمُجرَّدِ الإخبارِ بها، وإنْ كان المُرسَلُ بها امرأةً أو صَبيًّا [254] بمعنى أنَّ
https://dorar.net/feqhia/6652له ولدٌ؛ فعليه أنْ يُعطِيَه كما أعطاهم، أو يُشرِكَهم فيما أعْطاهم، وإنْ تغيَّرت عَينُ العطيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/6682في تفاصيلِ الصِّيغِ فيما يَصِحُّ منها وما لا يَصِحُّ، لكِنِ اتَّفَقوا في الجُملةِ على أنَّ الصِّيغةَ مِن
https://dorar.net/feqhia/6810(1565) 3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُمنَعُ
https://dorar.net/feqhia/7103أنَّ غُلامًا شابًّا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَه [إنَّ فتًى شابًّا أتى النَّبيَّ
https://dorar.net/h/dgaNX53s: وحُدِّثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عَدوًّا بغَيقةَ، فانطَلَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/srwqyFdJعَن أُمِّ حَرامٍ بنتِ مِلحانَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في بَيتِها يَومًا
https://dorar.net/h/pviUvVAR