الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ عَقيبَ العَقدِ


إذا قال المالِكُ: آجَرْتُك، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، والعينُ قائمةٌ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقولُ للمُتصَرِّفِ بيمينِه ، وتُرَدُّ العَينُ لمالِكِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ عَدَمُ عَقدِ الإجارةِ، وبراءةُ ذِمَّةِ الرَّاكِبِ منها .
ثانيًا: لأنَّهما تصادَقا على أنَّ الرُّكوبَ حَصَل بالإذنِ، ثمَّ رَبُّ الدَّابَّةِ يدَّعي عليه الأجرَ، والرَّاكِبُ مُنكِرٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُنكِرِ .

انظر أيضا:

  1. (1) أي: يحلِفُ أنَّها إعارةٌ وليست إجارةً، فتَسقُطُ عنه الأجرةُ.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/149). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 62).
  3. (3) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/232)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/442). ويُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 335).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 117)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74).
  5. (5) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 174).
  6. (6) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/149).