الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّابعُ: هَل يَسقُطُ حَدُّ الزِّنا بَعدَ ثُبوتِه بمَوتِ الشُّهودِ أو غَيبَتِهم؟


لا يَسقُطُ حَدُّ الزِّنا بَعدَ ثُبوتِه بالبَيِّنةِ بمَوتِ الشُّهودِ أو غَيبَتِهم، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [202] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 208)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 180). ، والشَّافِعيَّةِ [203] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 99). ويُنظر: ((مختصر المزني)) (8/ 421)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/ 241). ، والحَنابِلةِ [204] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 102)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/351). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ كُلَّ شَهادةٍ جازَ الحُكمُ بها مَعَ حُضورِ الشُّهودِ جازَ مَعَ غَيبَتِهم كَسائِرِ الشَّهاداتِ، واحتِمالُ رُجوعِهم ليسَ بشُبهةٍ كَما لو حَكَمَ بشَهادَتِهم [205] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 76).  .
ثانيًا: أنَّ الحَدَّ كغَيرِه مِنَ الحُقوقِ، ولا يَكونُ مَوتُ الشُّهودِ قَبلَ التَّعديلِ مانِعًا مِنَ الحُكمِ بشَهادَتِهم بَعدَ التَّعديلِ؛ لأنَّ العَدالةَ توجِبُ الأداءَ، وليسَ مَوتُهم مُسقِطًا لها [206] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/ 241).  .

انظر أيضا: