الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: مِن مَوانِعِ إقامةِ حَدِّ الزِّنا وُجودُ الشُّبهةِ


مِن مَوانِعِ إقامةِ حَدِّ الزِّنا وُجودُ الشُّبهةِ، فإن كان الوَطءُ بشُبهةٍ سَقَطَ الحَدُّ [136] كمنْ وطئ مَن يظنُّها زوجتَه، أو وطئ في نكاحٍ مختلَفٍ في صحَّته، أو في نكاحٍ باطلٍ اعتقد صحتَّه. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [137] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 165)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (5/ 216). ، والمالِكيَّةِ [138] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 205)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 246). ويُنظر: ((الفروق)) للقرافي (4/ 172). ، والشَّافِعيَّةِ [139] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 92)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 425). ، والحَنابِلةِ [140] ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (10/ 57)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 96). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [141] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ دَرءَ الحَدِّ بالشُّبُهاتِ). ((الإجماع)) (ص: 129). وقال ابنُ الهُمامِ: (لا شَكَّ أنَّ هذا الحُكمَ -وهو دَرءُ الحَدِّ- مُجمَعٌ عليهـ). ((فتح القدير)) (5/ 217). وقال البابرتيُّ: (الحُدودُ تَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ بالاتِّفاقِ). ((العناية شرح الهداية)) (7/ 504). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (ادرَؤوا القَتلَ والجَلدَ عنِ المُسلمينَ ما استَطَعتُم) [142] أخرجه ابن أبي شيبة (29090) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (12/521). ذَكَرَ ثُبوتَه ابنُ المُنذِرِ. .
وفي لفظٍ: عنه قال: (ادرَؤوا الحَدَّ بالشُّبهةِ) [143] أخرجه مسدَّد كما في ((موافقة الخبر الخبر)) لابن حجر (1/443). حسَّن إسنادَه ابنُ حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/443). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه دَليلٌ على أنَّ دَرْءَ الحَدِّ بالشُّبُهاتِ مَندوبٌ إليه [144] يُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (12/521). .
ثانيًا: أنَّه يُحتاطُ في إقامةِ الحَدِّ، ووُجودُ الشُّبهةِ يَجعَلُ هناكَ احتِمالًا أنَّه لم يَزْنِ، فيُدرَأُ به الحَدُّ [145] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 165).  .

انظر أيضا: