الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: مِن مَوانِعِ إقامةِ حَدِّ الزِّنا تَكذيبُ أحَدِ الزَّانيَينِ للآخَرِ المُقِرِّ بالزِّنا مِنهما


مِن مَوانِعِ إقامةِ حَدِّ الزِّنا تَكذيبُ أحَدِ الزَّانيَينِ للآخَرِ المُقِرِّ بالزِّنا مِنهما، فيَسقُطُ الحَدُّ عنِ المُكَذِّبِ فقَط دونَ المُقِرِّ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [178] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/410). ، والشَّافِعيَّةِ [179] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 113)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 150). ، والحَنابِلةِ [180] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/349)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 202). ، وقَولُ الصَّاحِبَينِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [181] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 83)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 9). .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ من أقر بالزِّنا، يَلزَمُه حَدُّ الزِّنا [182] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 113).  .
ثانيًا: لأنَّ الزِّنا فِعلانِ مِنَ الزَّانيَينِ، وفِعلُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما يَظهَرُ بإقرارِه موجِبًا للحَدِّ عليه؛ فإنكارُ أحدهما لا يُؤَثِّرُ في إقرارِ المقر وأكثَرُ ما فيه أنَّه يَمتَنِعُ بإنكارِ المنكر ظُهورُ الزِّنا في حَقِّه، وذلك لا يَمنَعُ وُجوبَ الحَدِّ على المقر [183] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 83).  .

انظر أيضا: