الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ الحجِّ المَنذورِ عن الميِّتِ


يَجوزُ قضاءُ الحجِّ المَنذورِ عن الميِّتِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابِلةِ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استَفتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ، فقال: اقْضِهِ عنها ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على قضاءِ الحقوقِ الواجبةِ عن الميِّتِ ، ومنه الحجُّ المَنذورُ.

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (4/87).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/4)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/18). ويُنظر: ((التبصرة)) للَّخْمِي (4/1632).
  3. (3) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (7/114)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (4/9).
  4. (4) ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (2/34)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/491).
  5. (5) أخرجه البخاري (2761) واللَّفظُ له، ومسلم (1638).
  6. (6) ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (9/97).