الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: قضاءُ الناذِرِ ما نَذَرَ


يَقضي الناذِرُ ما نذَرَ إذا فاته محَلُّه ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لانعقادِ نَذْرِه ولم يَفعَلْهُ

انظر أيضا:

  1. (1) بمعنَى: إذا ذهَبَ وَقْتُه أو مَكانُه الَّذي علَّقَ النَّذرَ عليه؛ كمَن نذَرَ صيامَ يَومٍ بعَيْنِه فمَرِضَ فيه ولم يَصُمْهُ.
  2. (2) ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/741).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (2/428)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (3/353).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/402)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/83).
  5. (5) ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/257)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/477).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/477).