الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ الصَّومِ المَنذورِ عن الميِّتِ


يَجوزُ قضاءُ الصومِ المَنذورِ عن الميِّتِ، وهو مذهَبُ الشافعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وهو المَرْويُّ عن بعضِ السَّلفِ ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمينَ
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استَفتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ، فقال: اقْضِهِ عنها ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قولِه: ((اقْضِهِ عنها)) دليلٌ على صحَّةِ القضاءِ عن الميِّتِ
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((مَن مات وعلَيهِ صيامٌ، صامَ عنه وَلِيُّهُ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لم يَخُصَّ نَذرًا مِن غَيرِه؛ فدَلَّ على مشروعيَّةِ القضاءِ عن الغَيرِ ، وظاهرُ الحديثِ يدُلُّ على مشروعيَّةِ الصيامِ عنه

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (6/370)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (1/439)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرَّمْلي (3/190).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/491)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/335).
  3. (3) قال النوويُّ: (ممَّن قال به مِنَ السَّلفِ: طاوسٌ، والحسَنُ البصريُّ، والزُّهْريُّ، وقَتادةُ، وأبو ثَورٍ. وبه قال اللَّيثُ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيدٍ في صومِ النَّذرِ دُونَ رمضانَ). ((شرح صحيح مسلم)) (8/26). ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (9/28).
  4. (4) قال ابنُ تيميَّةَ: (فهذه الأحاديثُ الصَّحيحةُ صريحةٌ في أنَّه يُصامُ عن الميِّتِ ما نذَرَ، وأنَّه شبَّهَ ذلك بقضاءِ الدَّينِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/30).
  5. (5) قال الشَّوْكاني: (قولُه: «صامَ عنه وَلِيُّه» لفظُ البَزَّارِ: «فلْيَصُمْ عنه وَليُّه إنْ شاء»... وظاهرُ الأحاديثِ أنَّه يَصومُ عنه وَلِيُّه وإنْ لم يُوصِ بذلك، وأنَّ مَن صدَقَ عليه اسمُ الوليِّ لُغةً أو شرعًا أو عُرفًا صام عنه، ولا يَصومُ عنه مَن ليس بوَليٍّ). ((نيل الأوطار)) (4/281).
  6. (6) قال ابنُ باز: (الصومُ يُقضى عن الميِّتِ، سواءٌ كان نَذرًا أو صَومَ رمضانَ أو صومَ كفَّارةٍ في أصحِّ أقوالِ أهلِ العِلمِ، وإنْ لم يَتيسَّرِ القضاءُ أُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينٌ، هذا كلُّه إذا كان الذي عليه الصيامُ قصَّرَ في القضاءِ وتساهَلَ، أمَّا إذا كان معذورًا بمرضٍ أو نحوِه من الأعذارِ الشرعيَّةِ، فلا إطعامَ ولا صيامَ على الورثةِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/372).
  7. (7) قال ابنُ عُثيمينَ: (قولُه: «وإنْ مات وعليه صَومُ» «إنْ» شرطيَّةٌ، وفِعلُ الشَّرطِ: «مات»، وجوابُه: «استُحِبَّ لوَليِّه قَضاؤُه». وقولُه: «وعليه صومُ» تُقرأُ بدُونِ تَنوينٍ على نيَّةِ المُضافِ إليه، أي: وإنْ مات وعليه صَومُ نذْرٍ استُحِبَّ لولِيِّه قَضاؤُه، ولا يَجِبُ). ((الشرح الممتع)) (6/449).
  8. (8) أخرجه البخاري (2761) واللَّفظُ له، ومسلم (1638).
  9. (9) ((المسالك في شرح موطأ مالك)) لابن العربي (5/381)، ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (3/230).
  10. (10) أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147).
  11. (11) ((التمهيد)) لابن عبد البر (9/28).
  12. (12) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/281).