الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ نَذرِ الصَّومِ عن الحَيِّ العاجزِ


لا يَجوزُ الصَّومُ عن الحَيِّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ [341] قال الماوَردِيُّ: (أمَّا الصِّيامُ عن الحيِّ فلا يجوز إجماعًا بأمْرٍ أو غير أمْرٍ، عن قادِرٍ أو عاجِزٍ). ((الحاوي الكبير)) (15/313). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [342] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أمَّا الصلاةُ فإجماعٌ مِنَ العلماءِ أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه مِنَ الصلاةِ ولا سُنَّةً ولا تَطوُّعًا، لا عن حَيٍّ ولا عن ميِّتٍ، وكذلك الصيامُ عن الحَيِّ لا يُجزئُ صَومُ أحدٍ في حياتِه عن أحدٍ، وهذا كلُّه إجماعٌ لا خِلافَ فيه). ((الاستذكار)) (3/340). ، والقاضي عِياضٌ [343] قال النوويُّ: (قال القاضي وأصحابُنا: وأجمَعوا على أنَّه لا يُصلَّى عنه صلاةٌ فائتةٌ، وعلى أنَّه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِه). ((شرح صحيح مسلم)) (8/26). ويُنظر: ((العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام)) لابن العطار (2/878)، ((الفروع)) لابن مُفلح (5/70). ، والنووي [344] قال النَّوويُّ: (لا تَدْخُل الصومَ النيابةُ في الحياة بلا خلاف). ((المجموع)) (6/369). وقال زكريا الأنصاريُّ: (وقد أطلَقَ النوويُّ والماوَرْديُّ نقْلَ الإجماعِ على أنَّه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِه). ((أسنى المطالب)) (3/61).
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يَصومُ أحدٌ عن أحدٍ) [345] أخرجه النسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (2918)، والطَّحاويُّ في ((شرح مُشْكِل الآثار)) (6/176) مطوَّلًا. صحَّح إسنادَه ابنُ حجَرٍ في ((التلخيص الحبير)) (2/454)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مُشْكِل الآثار)) (6/177).

انظر أيضا: