الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ نَذرِ الصَّومِ عن الحَيِّ العاجزِ


لا يَجوزُ الصَّومُ عن الحَيِّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، والقاضي عِياضٌ ، والنووي
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يَصومُ أحدٌ عن أحدٍ)

انظر أيضا:

  1. (1) قال الماوَردِيُّ: (أمَّا الصِّيامُ عن الحيِّ فلا يجوز إجماعًا بأمْرٍ أو غير أمْرٍ، عن قادِرٍ أو عاجِزٍ). ((الحاوي الكبير)) (15/313).
  2. (2) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أمَّا الصلاةُ فإجماعٌ مِنَ العلماءِ أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه مِنَ الصلاةِ ولا سُنَّةً ولا تَطوُّعًا، لا عن حَيٍّ ولا عن ميِّتٍ، وكذلك الصيامُ عن الحَيِّ لا يُجزئُ صَومُ أحدٍ في حياتِه عن أحدٍ، وهذا كلُّه إجماعٌ لا خِلافَ فيهـ). ((الاستذكار)) (3/340).
  3. (3) قال النوويُّ: (قال القاضي وأصحابُنا: وأجمَعوا على أنَّه لا يُصلَّى عنه صلاةٌ فائتةٌ، وعلى أنَّه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِهـ). ((شرح صحيح مسلم)) (8/26). ويُنظر: ((العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام)) لابن العطار (2/878)، ((الفروع)) لابن مُفلح (5/70).
  4. (4) قال النَّوويُّ: (لا تَدْخُل الصومَ النيابةُ في الحياة بلا خلاف). ((المجموع)) (6/369). وقال زكريا الأنصاريُّ: (وقد أطلَقَ النوويُّ والماوَرْديُّ نقْلَ الإجماعِ على أنَّه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِهـ). ((أسنى المطالب)) (3/61).
  5. (5) أخرجه النسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (2918)، والطَّحاويُّ في ((شرح مُشْكِل الآثار)) (6/176) مطوَّلًا. صحَّح إسنادَه ابنُ حجَرٍ في ((التلخيص الحبير)) (2/454)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مُشْكِل الآثار)) (6/177).