الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ نَذرِ الحجِّ عن الحَيِّ العاجزِ


يَجوزُ القضاءُ عن الحَيِّ إذا نذَرَ حَجًّا وعجَزَ عنه، نصَّ عليه الشافعيَّةُ ، والحنابِلةُ ؛ وذلك قياسًا على مَن عجَزَ عن حَجَّةِ الإسلامِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/364)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/230).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/479)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/282).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/364)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/230)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/479).