الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: صِفةُ المَحدودِ بالجَلدِ (هَل يُحَدُّ قائِمًا أم جالِسًا؟)


يُجلَدُ الرَّجُلُ قائِمًا، والمَرأةُ جالِسةً، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [588] ((المبسوط)) للسرخسي (9/73)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 171). ، والشَّافِعيَّةِ [589] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 172)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/ 106). ، والحَنابِلةِ [590] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 368)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 80). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّت هذه الآيةُ على أنَّ الحُدودَ مَبنيَّةٌ على التَّشهيرِ، والقيامُ أثناءَ الجَلدِ أبلَغُ في ذلك [591] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 171).  .
ثانيًا: أنَّ المَرأةَ عَورةٌ، فلَو ضُرِبَت قائِمةً فلا يُؤمَنُ كَشفُ عَورَتِها [592] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 80).  .
ثالِثًا: لأنَّ قيامَ الرَّجُلِ وسيلةٌ إلى إعطاءِ كُلِّ عُضوٍ حَظَّه مِنَ الضَّربِ [593] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 80).  .

انظر أيضا: