الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: هَل تُنزَعُ الثِّيابُ عنِ المَحدودِ أثناءَ ضَربِه؟


لا تُنزَعُ الثِّيابُ عنِ المَحدودِ أثناءَ ضَربِه [579] اتَّفقَ الفُقَهاءُ أنَّ الثِّيابَ إذا كانت مِن جِلدٍ أو فَروٍ ونَحوِهما مِمَّا يَمنَعُ وصولَ الألَمِ، نُزِعَت سَواءٌ كان المَحدودُ رَجُلًا أوِ امرَأةً. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 170- 171)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/354)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 172)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 368). ، سَواءٌ كان المَحدودُ رَجُلًا أوِ امرَأةً، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [580] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 172)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/ 106). ، والحَنابِلةِ [581] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 368)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 80). ، وبَعضِ الحَنَفيَّةِ [582] ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (4/ 66). ، وهو قَولُ الثَّوريِّ [583] قال الطَّحاويُّ: (وقال الثَّوريُّ: لا يُجَرَّدُ الرَّجُلُ ولا يُمَدُّ). ((مختصر اختلاف العلماء)) (3/ 289). ، واختارَه ابنُ تَيميَّةَ [584] قال ابنُ تَيميَّةَ: (أمَّا الحُدودُ فلا بُدَّ فيها مِنَ الجَلدِ بالسَّوطِ، وكان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه يُؤَدِّبُ بالدِّرَّةِ، فإذا جاءَتِ الحُدودُ دَعا بالسَّوطِ، ولا تُجَرَّدُ ثيابُه كُلُّها، بَل يُنزَعُ عنه ما يَمنَعُ ألَمَ الضَّربِ مِنَ الحَشايا والفِراءِ ونَحوِ ذلك. ولا يُربَطُ إذا لم يحتَجْ إلى ذلك، ولا يُضرَبُ وَجهُهـ). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (28/348). ، وابنُ عُثَيمين [585] قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: «ولا يُجَرَّدُ» يَعني: لا تُخلَعُ ثيابُه، ولا إزارُه، ولا رِداؤُه، بَل تبقى عليه ثيابُه، إلَّا إذا جُعِلَ فيها ما يَمنَعُ الضَّربَ، فيَجِبُ أن يُجَرَّدَ مِمَّا يَمنَعُه، فلَو جَعَلَ عليه فروةً أو جِلدًا، أو بلاستيكًا، أو ما أشبَهَ ذلك، فإنَّنا لا نُمكِّنُه. وقد قُدِّمَت جاريةٌ لعَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه لتُضرَبَ في الحَدِّ، فأمَر بتَجريدِها، فإذا عليها دِرعٌ مِن حَديدٍ؛ حتَّى لا يُؤَثِّرَ عليها، فإذا عَلِمنا أنَّ عليه شَيئًا مانِعًا وجَبَ علينا إزالَتُهـ). ((الشرح الممتع)) (14/217). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ في عَدَمِ نَزعِ ثيابِ المَجلودِ صيانةً لَه عنِ التَّجريدِ، والثِّيابُ المُعتادةُ لا تَضُرُّ في بَقائِها ولا تَمنَعُ الألَمَ [586] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 80).  .
ثانيًا: لا تُجَرَّدُ المَرأةُ؛ لأنَّ في تَجريدِها كَشفًا للعَورةِ، وهو مُحَرَّمٌ [587] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/171). .

انظر أيضا: