الأمرَ بتَحصيلِها مَعناه أنَّها غيرُ حاصِلةٍ [596] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين
https://dorar.net/osolfeqh/142الأمرَ بتَحصيلِها مَعناه أنَّها غيرُ حاصِلةٍ [596] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) لمحمد الأمين
https://dorar.net/osolfeqh/142في آسْيا، ومِن صِفاتِهم: أنَّ عُيونَهم ضَيِّقةٌ وصَغيرةٌ مُقارَنةً بغَيرِهم، وبَياضَ وُجوهِهِم مُشْرَبٌ
https://dorar.net/hadith/sharh/150339الخوارجِ أنَّهم على حقٍّ. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ يَزيدُ بنُ هُرمُزَ: "أنَّ نَجدةَ الحَروريَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/32199يَرَونَ أنَّ مَن بلغَ مُمَيِّزًا فقد أونِسَ منه الرُّشدُ. قال ابنُ حَزمٍ: (لا يَجوزُ الحَجْرُ أيضًا
https://dorar.net/feqhia/11279الغُرَماءِ: الأُسْوَةُ: القدوةُ، أىْ: يَقْتَدِى بهم، فيكونُ مِثلَهم. والمعنَى أنَّ الدائنَ يكونُ مثلَ بقيةِ
https://dorar.net/feqhia/11346بنِ يَعمرَ، وإسحاقَ. ولَيسَ بمَوثوقٍ به عنهم؛ فإنَّ أحمَدَ قال: ليس بَينَ النَّاسِ اختِلافٌ في أنَّ
https://dorar.net/feqhia/13678/ 178). ، والشَّافِعيَّةِ [469] الأصَحُّ عِندَ الشَّافِعيَّةِ أنَّ العَدَدَ مُعتَبَرٌ
https://dorar.net/feqhia/13928وُجوبُ الاستِحلافِ، وقيلَ: إنَّها غَيرُ لازِمةٍ، فلا يُنقَضُ الحُكمُ عِندَ عَدَمِها. ((مواهب الجليل
https://dorar.net/feqhia/13528قَواعِدِ الإسلامِ أنَّه لا تَسَلُّطَ فيه على أحَدٍ بجُرمٍ لم يَصدُرْ عنه، فالأصلُ في المُتَّهَمِ البَراءةُ
https://dorar.net/qfiqhia/1212الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العَقدَ على المَنفعةِ يَبطُلُ بمَوتِ مَن عقدَ له؛ لأنَّه عَقدٌ
https://dorar.net/qfiqhia/1735، فإنَّه يُعذَرُ بتَركِ هذا الواجِبِ مُؤَقَّتًا؛ دَفعًا للضَّرَرِ أوِ الخَطَرِ، والسَّبَبُ في ذلك هو أنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/1823، والتحقيق في هذا: أنَّ الطعام إذا لم يحضر فإمَّا أن يكون متيَسِّرَ الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضرِ
https://dorar.net/feqhia/1350، والتكشُّف أمام الرِّجال فتنةٌ ومحرَّم، وأمَّا إذا كانت لا تتكشَّف فالظاهر أنَّ حكمها حكمُ الرجل؛ لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/1878السَّلفِ إلى أنَّ الأمر منسوخٌ بحديث عليٍّ). ((الدراري المضية)) (1/143). إذا مَرَّت به، ولم يُرِدِ
https://dorar.net/feqhia/2000[8954] قال محمد بن إبراهيم: (وأَمَّا الذبحُ... فلا يخلو من أَمرينِ: أَحدُهما أَن يكونَ لله. والثَّاني
https://dorar.net/feqhia/2036فيها بصَرْفِها بأغْلى سِعرِها، وأيضًا فإذا اختلفَت مقاديرُ الفلوس صارت ذريعةً إلى أنَّ الظَّلَمة يأخذون صِغارًا
https://dorar.net/feqhia/2160)) للكمال بن الهمام (4/179). لكن إِن استغرقَتْ كفايَتُه الزكاةَ لا يزادُ على النصفِ. ينظر: ((تبيين الحقائق
https://dorar.net/feqhia/2486الاعتكافِ، وصَحَّ أنَّه جائِزٌ بلا صومٍ، وهذا برهانٌ ما قَدَرُوا على اعتراضِه.. وأيضًا فإنَّ الاعتكافَ
https://dorar.net/feqhia/2839مِمَّن لا يُعَدُّ خِلافُه: أنَّ ذكاةَ الجنينِ إذا أشعَرَ، في ذكاةِ أمِّه). ((الإقناع في مسائل الإجماع
https://dorar.net/feqhia/3623تيمية: (ظَنَّ بعضُ النَّاسِ: أنَّ الإشهادَ هو الطَّلاقُ، وظَنَّ أنَّ الطَّلاقَ الذي لا يشهَدُ
https://dorar.net/feqhia/4482، مع أنَّ أكثَرَ الأولياءِ الذين يَلُونَ ذلك فُسَّاقٌ، ولم يَزَلِ الفِسقُ في النَّاسِ). ((زاد المعاد)) (5
https://dorar.net/feqhia/5189على أنَّ صِلةَ الكُفَّارِ الواجبةِ مُنحَصِرةٌ في الوالِدَينِ، أمَّا غيرُ الوالِدَينِ من القراباتِ، فظاهِرُ
https://dorar.net/feqhia/5425المَقبولةُ شَرْعًا لسَنَداتِ المقارَضةِ بوَجهٍ عامٍّ، لا بُدَّ أنْ تَتوافَرَ فيها العناصرُ التَّاليةُ
https://dorar.net/feqhia/7351وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى وصَفها
https://dorar.net/feqhia/9112الحَديثِ دَليلٌ على أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَكَم بما أمَرَه اللَّهُ بحَدِّ القاذِفينَ
https://dorar.net/feqhia/12656السُّنَّةِعن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: لَقد عَلِمتُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/12742تشتَمِلُ على عدة فوائد، منها: الأولى: قرَّر فيها أنَّ التفضيل بين المخلوقات سُنَّة ماضية. الثانية: قَرَّر
https://dorar.net/article/2044عن قَولِه: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ
https://dorar.net/tafseer/51/10). ((تفسير ابن عطية)) (5/289). وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادَ: اليهودُ والمنافِقونَ: الزمخشريُّ، والرازي
https://dorar.net/tafseer/59/5