موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: أن يَكونَ مَعدومًا


مِن شُروطِ الفِعلِ المُكلَّفِ به: أن يَكونَ مَعدومًا، لَم يوجَدْ بَعدُ، أي: أن يَكونَ غيرَ حاصِلٍ حالَ الأمرِ به إن كان مَأمورًا به، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ خِلافًا لبَعضِ المُتَكلِّمينَ [590] يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقهـ)) للجراعي (1/474)، ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 57)، ((أصول الفقهـ)) لعياض السلمي (ص: 74). ويُنظر أيضا: ((نزهة الخاطر العاطر)) لابن بدران (1/ 125). . ومِمَّن ذَهَبَ إلى رَأيِ الجُمهورِ: أبو يَعلى [591] ((العدة)) (2/ 400). ، وابنُ قُدامةَ [592] ((روضة الناظر)) (1/ 167). ، والطُّوفيُّ [593] ((شرح مختصر الروضة)) (1/ 223). ، والزَّركَشيُّ [594] ((البحر المحيط)) (2/ 108). ، والشِّنقيطيُّ [595] ((مذكرة أصول الفقهـ)) (ص: 49). .
فيُشتَرَطُ أن يَكونَ الفِعلُ المَطلوبُ مَعدومًا، فالصَّلاةُ والصَّومُ المَأمورُ بهما وقتَ الطَّلَبِ لا بُدَّ أن يَكونا غيرَ مَوجودَينِ، والمُكلَّفُ مُلزَمٌ بإيجادِهما على الوَجهِ المَطلوبِ، أمَّا المَوجودُ الحاصِلُ فلا يَصِحُّ التَّكليفُ به، كما لَو صَلَّى ظُهرَ هذا اليَومِ بعَينِه صَلاةً تامَّةً، فلا يُمكِنُ أمرُه بإيجادِ تلك الصَّلاةِ بعَينِها التي أدَّاها على أكمَلِ وجهٍ؛ لأنَّ الأمرَ بتَحصيلِها مَعناه أنَّها غيرُ حاصِلةٍ [596] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقهـ)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 49). ويُنظر أيضًا: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/ 223). قيل: هذا الشَّرطُ لا يَنطَبِقُ إلَّا على المَأمورِ به، أمَّا المَنهيُّ عنه فيُمكِنُ أن يَكونَ مَعدومًا، كما يُنهى المُسلِمُ عنِ الزِّنا وهو لَم يَرتَكِبْه، وعنِ الكذِبِ وهو لَم يَكذِبْ، ويَكونُ مَوجودًا، كما يُنهى الكاذِبُ عنِ الكذِبِ، وشارِبُ الخَمرِ عن شُربِه، مَعَ مُباشَرَتِه للفِعلِ المُحَرَّمِ، وقد يُقالُ: إنَّ النَّهيَ عنِ الفِعلِ المُستَقبَلِ وهو مَعدومٌ، لا عنِ المَوجودِ الواقِعِ. يُنظر: ((أصول الفقهـ)) لعياض السلمي (ص: 74). .
ويَدُلُّ على هذا الشَّرطِ ما يَلي:
1- أنَّ التَّكليفَ بتَحصيلِ المَوجودِ تَحصيلُ حاصِلٍ، وهو مُحالٌ كاستِحالةِ الجَمعِ بينَ الضِّدَّينِ؛ لأنَّ السَّعيَ في تَحصيلِه مَعناه أنَّه غيرُ حاصِلٍ بالفِعلِ، وكونُه حاصِلًا بالفِعلِ يُنافي ذلك؛ فصارَ المَعنى هو غيرُ حاصِلٍ هو حاصِلٌ. وهذا تَناقُضٌ، واجتِماعُ النَّقيضَينِ مُستَحيلٌ، وهذا لا يَرِدُ به الشَّرعُ؛ لذا لَم يَحسُنِ الأمرُ بإيجادِ المَوجودِ [597] قال الشِّنقيطيُّ: (تَنبيهٌ: مِثلُ قَولِه تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ... الآية. صَريحٌ في الأمرِ بما هو حاصِلٌ وَقتَ الطَّلَبِ؛ لأنَّه مُتَّقٍ وَقتَ أمرِه بالتُّقى. والجَوابُ: أنَّ أمرَه بالتَّقوى يُرادُ به الدَّوامُ على ذلك، أو أمرُ أُمَّتِه بأمرِه؛ لأنَّه قُدوةٌ لَهم). ((مذكرة أصول الفقهـ)) (ص: 49). .
2- أنَّ المَوجودَ قَد خَرَجَ بوُجودِه عن كونِه مَأمورًا به؛ لأنَّه لَو لَم يَكُنْ كذلك لَكان لا يَخرُجُ عن كونِه واجِبًا؛ لأنَّ الوُجوبَ مِن مُقتَضى الأمرِ، وهذا يوجِبُ بَقاءَ الفرائِضِ على المُكَلَّفينَ بَعدَ فِعلِهم لَها على الوَجهِ المَأمورِ به، وفي بُطلانِ ذلك دَليلٌ واضِحٌ على امتِناعِ جَوازِ الأمرِ بالمَوجودِ [598] ((العدة في أصول الفقهـ)) للقاضي أبي يعلى (2/ 401). .
3- أنَّه لا يَحسُنُ أن يُؤمَرَ مَن هو قائِمٌ بالقيامِ، ومَن هو يَكتُبُ بالكِتابةِ؛ وذلك لكونِ المَأمورِ به مَوجودًا، فكذلك هنا [599] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 70)، ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/ 167)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/ 108)، ((مذكرة أصول الفقهـ)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 49)، ((معالم أصول الفقهـ)) للجيزاني (ص: 336)، ((إتحاف ذوي البصائر)) لعبدالكريم النملة (ص: 163). .

انظر أيضا: