قراءة ونقد

غايةُ التَّبجيل وتَركُ القَطعِ في التَّفضيل (عرض ونقد)
book
محمود سعيد ممدوح
عنوان الكتاب: غايةُ التَّبجيل وتَركُ القَطعِ في التَّفضيل
اسم المؤلِّف: محمود سعيد ممدوح
الناشر : مكتبة الفقيه
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1425هـ - 2004م
عدد الصفحات: 314
عرض ونقد: القِسمُ العِلميُّ بمؤسَّسةِ الدُّرر السَّنيةِ

أولًا: عرضُ الكتابِ

صرَّح المؤلِّف في أول هذا الكتاب أن الغرض من بحثه هو تركُ القطعِ في مسألة المفاضلة بين الصَّحابة لأنها ظنيَّة.
وقد قسَّم كتابَه إلى مقدِّمة، وأحد عشر فصلًا، وذكر أن المقدِّمةَ تشتَمِلُ على عدة فوائد، منها:
الأولى: قرَّر فيها أنَّ التفضيل بين المخلوقات سُنَّة ماضية.
الثانية: قَرَّر فيها أنَّ الأحاديثَ الواردة في فضائل الصَّحابة كثيرةٌ، وأكثَرُها في عليٍّ رضي الله عنه.
الثالثة: قرَّر فيها أن المصنَّفات التي تناولت الصَّحابة وذكرَ أخبارِهم وفضائلِهم والتفضيلَ بينهم وغيرَ ذلك، متنوِّعةٌ وكثيرةٌ، وأنه بعد الاتفاقِ على تفضيل السابقينَ الأوَّلينَ وتقديم العَشَرة منهم، وتقديمِ الأربعة من العشرة، واستثناء فاطِمةَ رَضيَ اللهُ عنها؛ بَضْعة النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ إذ لها وضعٌ خاصٌّ يُخرِجُها عن النِّقاش: فلا يبقى للمفاضلةِ بين الأصحابِ مِن طبقةٍ واحدةٍ كبيرُ فائدة، إلا عند من يرى عدمَ جواز تولِّي المفضولِ مع وجودِ الفاضِلِ، وأنَّ هذا القولَ شاذٌّ مهجورٌ.
الرابعة: قرَّر أنَّ مبحث المفاضلة بين الصَّحابة قد أفرَدَه جماعةٌ من المصنِّفين، كابن حزم ومحمَّد اليارع السِّندي، والشريف علوي الحدَّاد، وأحمد صديق الغماري، كما أشار إلى أن المصنِّفين في هذا المبحث من الشِّيعة الزَّيديَّة كثير، لكن لم يذكر أحدًا منهم.
الخامسة: صرَّح فيها بأنَّه رُبَّما خالف الجمهورَ أو المشهورَ، وأنَّه معذورٌ في مخالفتِهم؛ لأنه متَّبِع لِما يراه صوابًا، وأن الحق أولى من المجاملة بحسَبِ قولِه.

أمَّا الفصول الإحدى عشرة، فتفصيلُها كالتَّالي:
الفصل الأول: بيَّن فيه أنَّ مسألة التفضيل ظَنِّيَّة، وأنَّها لا قَطْعَ فيها عند أهل السُّنَّة والجماعةِ، وأنَّها ليست من مباحِثِ الاعتقادِ.
الفصل الثاني: بيَّن فيه مذهَبَ من ذهب إلى التوقُّفِ في المفاضلةِ.
الفصل الثالث: بيَّن فيه عدمَ التلازمِ بين الترتيب في الخلافةِ والأفضليَّةِ.
الفصل الرابع: في بيان مذهبِ من قال: أفضَلُهم من مات في حياةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الفصل الخامس: في مذاهبِ المعُيِّنين للأفضَلِ بعينِه.
الفصل السادس: في مذهب من قال بأفضليَّةِ عليٍّ رضي الله عنه.
الفصل السابع: في أنَّ تفضيلَ عليٍّ هو مذهَبُ آلِ البيتِ.  
الفصل الثامن: في النَّظَر في دعاوى الإجماعِ على الترتيبِ في الأفضليَّةِ.
الفصل التاسع: في النَّظَرِ في أقوالٍ في التفضيلِ غيرِ محَرَّرةٍ.
الفصل العاشر: إمعانُ النَّظَرِ في حديثٍ وأثَرٍ.
الفصل الحادي عشر: الخلفاءُ الثلاثةُ وآلُ البيتِ رضوان الله عليهم جميعًا.

ثانيًا: نقدُ الكتابِ

إنَّه ممَّا يؤسَفُ له تأثُّرُ بعض الصوفيَّة المعاصِرين بالتشيُّعِ ومذهبِ الرَّفضِ، وما هذا إلا بسببِ الغُلوِّ في آل البيت الذي يجمع بينهما، ومن ذلك توقُّفُ البعض في تفضيل أبي بكر وعُمَرَ على عليٍّ، رضي الله عنهم، بل إنَّ بعضَهم يفضِّله على الشيخين!

ومن دَلالات هذا التأثُّر تقريظُ أربعة منهم لكتاب ((غايةُ التَّبجيل وتَرْك القطعِ في التَّفضيل)) لمحمود بن سعيد ممدوح، وهم: علي بن عبد الرحمن الهاشمي الحسني، وسالم بن عبد الله الشاطري الحسيني، وأبو بكر العدني بن علي المشهور الحسيني، وعمر بن محمد بن حفيظ الحسيني، ومن دلالاته أيضًا أنَّ الدَّار التي تبنت نشر الكتاب وتوزيعه هي كذلك على هذا النهج.

والكتاب واضحٌ من عنوانه، غايتُه ومنتهاه عدمُ القطع في التفضيل بين الصَّحابة، وهذا مخالِفٌ لمنهج أهل السُّنَّة والجماعة، المُجمِعين على تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سائر الصَّحابة، وجمهورهم على ترتيب الخلفاء الأربعة في الأفضليَّة كترتيبهم في الخلافةِ، وهذا المسلك -عدم القطعُ في أفضليَّة الصحابة- خُطوةٌ أُولى إلى أفضليَّة عليٍّ رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتليها خطوةٌ أخرى، وهي الطعن فيهما وفي معاويةَ، رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا تتسلسل البِدَع!

وقد حاول المؤلِّف أنْ يُثبِتَ أنَّه لا إجماع على التفضيل بين الصَّحابة رَضيَ اللهُ عنهم، وأنَّها مسألةٌ اجتهاديَّةٌ، يُقبَل فيها قولُ المخالف، وإن كان المخالفُ يقابله جمهورُ أهل السُّنَّة والجماعة، بل إجماعُهم!
ومال المؤلِّف بقوَّة إلى ترجيح ما ورَد في تفضيلِ عليٍّ رضي الله عنه على سائر الصحابة، ولم يَقصُر الخلافَ على تفضيل عليٍّ على عثمان، وذلك بناءً على القول بـجواز تولية المفضول مع وجود الفاضل.

وفيما يلي بيانُ بعض الأوهام والمؤاخَذات العِلميَّة والمنهجيَّة على الكتاب باختصار:

أوَّلًا: وقع المؤلِّف في كثير من الأوهام العِلميَّة، ولا ندري إن كان ذلك عن عمدٍ أو خطأٍ أو جهلٍ، ومن ذلك:
أنَّه خلط بين مفهوم الأحكام الظَّنِّيَّة الخلافية، والإجماعِ الظَّنِّي، حيث نقل كثيرًا من عبارات العلماء في أن التفضيلَ أمرٌ ظنيٌّ، وحَمَل الظنيَّةَ هنا على ما يقابل الإجماعَ!!
وهو يريد بذلك أن يُثبت أنه لا إجماع في المسألة، وذلك بإيهام القارئ أنَّ الإجماعَ نوعٌ واحدٌ، وهو القطعيُّ، وبذلك يكون إثبات التفضيلِ ظنيًّا؛ إذا ليس فيها إجماعٌ!
ومن أمثلة ذلك:
قولُه (ص 45): (إن المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم ليست من مباحث الاعتقادِ، بل هي من الأمور الظنيَّة، فيسعُنا فيها الخلافُ).
وقوله (ص47): (والمعتَمَد عند أهل السُّنَّة والجماعة أنَّ مسألة التفضيل ظنيَّة، وهذا هو الذي صرَّح به أئمَّتُهم؛ أمثال: الباقلاني، والغزالي، وإمام الحرمين، والآمدي، والمازري، والسعد التفتازاني. وصرَّح أبو الحسن الأشعري بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهو قطعيٌّ عنده).
وغير هذا من الكلام الذي يدور حول هذا المعنى، وقد شفَعَه بنقول عن الباقلاني والجويني وغيرهما.
التعقيب:
أنَّ العلماءَ من أهل السُّنَّة أجمعوا على تفضيل الأربعة إجمالًا، وأجمعوا على تقديم أبي بكر ثمَّ عمر، واختلفوا في تقديمِ عليٍّ على عثمان، وجمهورُهم على تقديم عثمان رَضيَ اللهُ عنهم جميعًا.
قال النووي: (قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف الناسُ في تفضيل بعض الصحابة على بعضٍ، فقالت طائفةٌ: لا نفاضِلُ، بل نمسِكُ عن ذلك. وقال الجمهور بالتفضيل، ثم اختلفوا، فقال أهل السُّنَّة: أفضلُهم أبو بكر الصديق. وقال الخطَّابية: أفضلهم عمر بن الخطَّاب. وقالت الراوندية: أفضلهم العبَّاسُ. وقالت الشيعة: عليٌّ. واتَّفق أهل السُّنَّة على أنَّ أفضَلَهم أبو بكر، ثم عمر، قال جمهورهم: ثم عثمان، ثم علي، وقال بعض أهل السُّنَّة من أهل الكوفة بتقديمِ عليٍّ على عثمانَ. والصحيحُ المشهور تقديم عثمانَ. قال أبو منصور البغدادي: أصحابُنا مُجمِعون على أنَّ أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، ثم تمام العَشَرة، ثم أهل بدر، ثم أُحُد، ثم بيعة الرضوان)([1]).
وقال ابن تيمية: ((وحكى مالكٌ إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركت أحدًا ممن أقتدي به يشكُّ في تقديم أبي بكر وعمر. وهذا مستفيضٌ عن أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب)([2]).

لكنَّهم مع هذا اختلفوا: هل هذا الإجماع من القطعيَّات أم من الظنيَّات؟
قال ابن حجر الهيتمي: (وثبوت الإمامة وإن كان قطعيًّا، لا يفيد القطع بالأفضليَّة، بل غايته الظَّنُّ، كيف ولا قاطِعَ على بطلان إمامة المفضول مع وجود الفاضِلِ، لكننا وجدنا السَّلَف فضَّلوهم كذلك، وحُسنُ ظَنِّنا بهم قاضٍ بأنهم لو لم يطَّلعوا على دليل في ذلك لَمَا أطبقَوا عليه؛ فلَزِمَنا اتباعُهم فيه، وتفويض ما هو الحقُّ فيه إلى الله تعالى)([3]).
أما نَقْلُ المؤلِّف عن الجويني ظنية التفضيل، والاستشهاد به على مراده فليس صوابًا، ويردُّ عليه ما  نقله المؤلف نفسُه عن الجويني -نفسِه كذلك- بعد ذلك ما يدُلُّ على أنه قصد بالظنِّيَّة الإجماعَ الظنِّي، ونصُّه (ص 61): (لا قاطِعَ شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمة على البعض، والأخبارُ الواردة على فضائلهم متعارضةٌ، لكِنَّ الغالب على الظَّنِّ أن أبا بكر أفضل، ثم عمر، ثم يتعارض الظنونُ في عثمان وعلي رضي الله عنهما...جمهورُ عظماء الملَّة وعلماء الأمَّة أطبقوا على ذلك، وحُسنُ الظن بهم يقضي بأنَّهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لَما أطبقوا عليه). ((الإرشاد)) (ص 431).
والغريبُ أنه قال بعد نقل كلام الجويني بقليل (ص 63): (والحاصِلُ ممَّا تقدَّم أن أهل السُّنَّة والجماعة يفتقدون الدليلَ على أن الترتيب في الأفضلية كالترتيب في الخلافةِ)!
مع أنَّ كلام الجويني واضح في ذلك، كما تقدَّم.
أما قوله: إنها ليست من مسائل الاعتقاد. فكلام مردودٌ؛ لأن المسألة متواترةُ النقل في كتب الاعتقادِ عند أهل السُّنَّة، كما سيأتي نقل ذلك هنا في هذا النقد في غير موضعٍ، ولو كانت من مسائل الفروع لما تواتر نقلُها بهذا الوصفِ؛ فهي من مسائل الاعتقادِ عند أهل السنة والجماعة بلا شَكٍّ.

ثانيًا: اقتصار المؤلِّف في النَّقل على ما يخدم ما يتبنَّاه من نفي التفضيل، وذلك فيما ينقله عن أهل العلم، ومن ذلك:
نَقْلُه عن ابن عبد البر قَولَه: (وقد أجمع علماء المسلمين أن الله تعالى لا يسألُ عباده يوم الحساب من أفضَلُ عبادي؟ ولا هل فلان أفضلُ من فلان؟ ولا ذلك مما يُسألُ عنه أحد في القبر، ولكِن رسول الله قد مدح خصالًا وحَمِد أوصافًا من اهتدى إليها حاز الفضائِلَ، وبقدر ما فيه منها كان فضلُه في ظاهر أمره على من لم ينَلْها، ومن قصر عنها لم يبلغ من الفضل منزلةَ من ناله، هذا طريق التفضيل في الظاهر عند السَّلَف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان)([4]).

التعقيب:

أمَّا كلامُ ابن عبد البر فقد ردَّه ابن حجر الهيتمي، وقرر أنه لا يعول عليه لأنه انفرد به عمن هو أجل حفظًا واطلاعًا، حيث قال: (...أمَّا ما حكاه -يعني ابن عبد البر- أولًا من أن السلف اختلفوا في تفضيلهما، فهو شيء غريب انفرد به عن غيره ممَّن هو أجلُّ منه حفظًا واطلاعًا؛ فلا يُعَوَّلُ عليه، فكيف والحاكي لإجماع الصحابة والتابعين على تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمِهما على سائر الصحابة جماعةٌ من أكابر الأئمَّة؛ منهم: الشافعي رضي الله تعالى عنه، كما حكاه عنه البيهقي وغيره، وأنَّ من اختلف منهم إنما اختلف في عليٍّ وعثمانَ؟!)([5]).
بل وجه الهيتمي كلام ابن عبد البر على عكس المستشهد به، وأنه يفهم منه تقريرُ الإجماع لا نفيه، فقال: (على أن المفهوم من كلام ابن عبد البر أنَّ الإجماع استقَرَّ على تفضيل الشيخين على الخَتَنَينِ -يعني: عثمانَ وعليًّا-)([6]).
وهذا ما قد صرَّح ابن عبد البر بذلك بعد روايته عن مالك في أرجح الروايتين عنه، فقال: (وقد رُوِيَ عن مالك -رحمه الله- تقديمُ الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- من رواية ابن القاسم وغيره، ...عن عبد العزيز بن أبي حازم، قال: سألتُ مالكًا فيما بيني وبينه: من تُقَدِّمُ بعد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: أقدِّمُ أبا بكر وعمر، قال: ولم يزل على هذا. قال أبو عمر (ابن عبد البر): جماعة أهل السُّنَّة -وهم أهل الفقه والآثار- على تقديمِ أبي بكر وعمر، وتولِّي عثمانَ وعليٍّ وجماعةِ أصحاب النبي عليه السلام، وذِكْرِ محاسِنِهم، ونَشْرِ فضائلهم، والاستغفارِ لهم، وهذا هو الحقُّ الذي لا يجوز عندنا خلافُه. والحمد لله)([7]).

فانظر إلى صنيع المؤلِّف: كيف أخذ من كلام ابن عبد البر ما يوهم أنَّه يؤيِّد ما ذهب إليه، وتَرَك ما يدل صراحةً على تفضيل أبي بكر وعمر على سائر الصحابة، وليس بين القولين إلا بضعةُ أسطر؟!

ثالثًا: ذكر المؤلِّف في (ص 57 وما بعدها) مذهب التوقُّف، وأورد فيه نقولًا عن ابن عبد البر وغيره، واستدلَّ له في نهاية كلامه دون ترجيحٍ له، وكأنه يمهِّد به لما سينقله في تفضيل عليٍّ رضي الله عنه على سائر الصحابة.

التعقيب:
أنَّ مذهب التوقُّف غير مقبول فيما نُقل فيه الإجماعُ الذي تظاهرت الأدِلَّة على صحته نقلًا ومستندًا؛ قال ابن تيمية: (إنما ينفي هذا -يعني تقديمَ الصاحبينِ على عثمان وعلي، وتقديمَ الأربعة على الصحابة عمومًا- أو يَقِفُ فيه من لا يكون عالِمًا بحقيقة أمور النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -وإن كان له نصيبٌ من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك- أو من يكون قد سمع أحاديثَ مكذوبةً تناقِضُ هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصَّة من أهل العلم، فتوقَّف في الأمر، أو رجَّح غير أبي بكر)([8]).
كما أنَّنا نقلنا عن ابن عبد البر سابقًا أنه يصحِّح التفضيل، وهذا ما فهمه ابن حجر الهيتمي من كلامه.

رابعًا: قال المؤلِّف (ص 67): (وقد يحتجُّ أو يستأنس بعضُهم على الأفضلية بترتيبهم في الخلافة .... وهذا التلازمُ فيه نظر... إلخ). ثم نقل كلامًا عن الغزالي وغيره.

التعقيب:
أنَّ العلماء الذين نقل عنهم -كالغزالي وغيره- قد ذكروا أنهم على ترتيبهم في الخلافة، لكن أهل السُّنَّة أجمعوا على ترتيبهم في الفَضلِ لأدلة أخرى أيضًا، قال الغزالي: (إذا ثبت أنَّه لا يُعرَف الفضلُ إلا بالوحي، ولا يُعرَف من النبي إلا بالسماع، وأولى الناس بسَماع ما يدُلُّ على تفاوت الفضائِلِ: الصحابةُ الملازِمونَ لأحوالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نصَّ أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على عليٍّ، رضي الله عنهم، وليس يُظَنُّ منهم الخيانةُ في دين الله تعالى لغرض من الأغراض، وكان إجماعُهم على ذلك من أحسن ما يُستدَلُّ به على مراتبهم في الفضل، ومِن هذا اعتقد أهل السُّنَّة هذا الترتيبَ في الفضل، ثم بحثوا عن الأخبارِ، فوجدوا فيها ما عُرِفَ به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب)([9]).

هذا كلام الغزالي، وهو واضح وضوحَ الشمس، وكذلك قول الجويني: (وعلماءُ الأمَّة أطبقوا على ذلك، وحُسنُ الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لَمَا أطبقوا عليه، وتفصيلًا: الكتاب، والسُّنَّة، والأثر، والأمارات) ((الإرشاد)) (ص 431).

خامسًا: عقد المؤلِّف فصلًا لرد إجماع أهل السُّنَّة على التفضيل!، وادَّعى أنه إجماع مذهبٍ، وليس هو الإجماعَ الاصطلاحيَّ الذي هو اتِّفاق الأمة، ومما قال في ذلك (ص 210): (فأنت ترى أن الإجماعَ المدَّعى ليس هو الإجماعَ الشرعي الذي يُضلَّل به المخالفُ، بل هو إجماعٌ بمعنى اتفاق جماعة مُعَيَّنين، فهو اتفاقٌ مذهبيٌّ، وليس إجماعًا شرعيًّا، إن صح هذا الاتفاق؛ فإنَّ جماعة من أهل السُّنَّة يعارضونه ويخالفونه).

التعقيب:
أنَّ الإجماعَ المعتَبَرُ هو إجماع أهل السُّنَّة، والمقصود بالاتفاق المذهبي هنا، أي: المذهب الاعتقادي لأهل السُّنَّة، وليس أحد المذاهب الأربعة، كما قد يتبادر إلى الذهن، وقد صرح بهذا الإجماع كثيرون، كما نقلناه من قبل عن بعضهم، ونؤكِّد هنا بنقله عن آخرين.
والعَجَبُ العُجاب أنهم يزعمون أنهم شافعيُّو المذهب، أشاعرةٌ في الاعتقاد، ويخالفون إمامَيِ الشافعيَّة والأشعرية؛ فهذا الإمامُ الشافعيُّ نفسُه يحكي قوله البيهقي فيقول: (وروينا عن الشافعي أنه كان يقول: أفضل الناسِ بعد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي)([10]).
وهذا  أبو الحسن الأشعري يقول صراحة: (الإجماع السادس والأربعون: وأجمعوا على أن خير القرون قرنُ الصحابة، .... وخيرُ العَشَرة الأئمَّةُ الأربعةُ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي -رضوان الله عليهم)([11]).

وكذلك هو الحال في بقية المذاهب الفقهيَّة الأربعة المتَّبَعة لدى أهل السُّنَّة؛ فهذا الإمام الطحاوي الحنفي يقول: (ونُثبِت الخلافة بعد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أولًا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديُّون)([12]).
ويقول ابن قدامة الحنبلي: (وأفضلُ أمَّتِه أبو بكر الصِّديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النُّورين، ثم عليٌّ المرتضى، رضي الله عنهم أجمعين؛ لِما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نقول، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليٌّ، فيبلُغُ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلا ينكِرُه». وصحَّت الرواية عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئتُ سَمَّيت الثالثَ " .... وهو أحقُّ خلق الله بالخلافة بعد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لفَضْلِه وسابقتِه، وتقديمِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماعِ الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكُنِ الله ليَجمَعَهم على ضلالة، ثم مِن بَعْدِه عمر رضي الله عنه؛ لفضله وعَهدِ أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه؛ لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه؛ لفضله وإجماع أهل عصره عليه)([13]).
وممن حكى اتفاقَ الصَّحابة والتَّابعين والعلماء والأئمَّة والفقهاء المشهورين على ذلك أيضًّا شيخ الإسلام ابن تيميَّة، حيث قال: (أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي، فهذا متَّفَق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عُبيد، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسانُ صِدق في الأمة. وحكى مالكٌ إجماعَ أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركتُ أحدًا ممن أقتدي به يشُكُّ في تقديم أبي بكر وعمر)([14]).
وممن نقل إجماعهم أبو العباس القرطبيُّ كما حكاه عنه السخاوي، فقال: («والأفضلُ» منهم مطلقًا بإجماع أهل السُّنَّة: أبو بكر «الصِّدِّيق» خليفةُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بل هو أفضَلُ الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأدلَّةٍ يطول ذكرها ...... «ثم» يلي أبا بكر «عمرُ» بن الخطَّاب، بإجماع أهل السُّنَّة أيضًا. وممن حكَى إجماعَهم على ذلك: أبو العباس القرطبي، فقال: ولم يختلف في ذلك أحدٌ من أئمَّة السلف ولا الخلف، قال: ولا مبالاة بأقوال أهل التشَيُّع ولا أهل البِدَع)([15]).
وقد أطبَقَت كتب العقائد عند أهل السُّنَّة على نقل هذا الإجماعِ.

سادسًا: عقد المؤلِّف فصلًا في تفضيل علي رضي الله عنه، قال في آخره (ص 205): (والحاصل أن تقديم عليٍّ عليه السلام وتفضيله: من إجماعات آل البيت عليهم السلام، وهم أولى المذاهب اتباعًا؛ لأنهم أحد الثَّقَلين).

التعقيب:
أن هذه الدعوى خلافُ إجماع أهل السُّنَّة والجماعة، وإنما الخلاف بينهم فقط في تقديمِ علي على عثمان رضي الله عنهم، مع أنه قد نُقِلَ الإجماع على تقديم عثمان أيضًا، وقد ورد عن عليٍّ نفسه ما يدل على تقديمِه لأبي بكر ثم عمر.
قال ابن تيمية: ((وحكى مالكٌ إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركتُ أحدًا ممَّن أقتدي به يشُكُّ في تقديم أبي بكر وعمر. وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)([16]).
ومما ورد عن عليٍّ رضي الله عنه في ذلك:
عن عبد خير الهمداني، قال: سمعت عليًّا يقول على المنبر: "ألا أخبِرُكم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: فذكر أبا بكر، ثم قال: "ألا أخبِرُكم بالثاني؟" قال: فذكَرَ عُمَرَ، ثم قال: "لو شئتُ لأنبأتكم بالثالثِ"، قال: وسكَتَ فرأينا أنَّه يعني نَفْسَه، فقلت: أنت سَمِعتَه يقولُ هذا؟ قال: نَعَمْ، ورب الكَعبةِ، وإلَّا صُمَّتَا([17]).
قال ابن تيمية عن تقديم عثمان على علي أنه: (مذهب سائر الأئمة؛ كالشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدِّمُ عليًّا على عثمان، هل يُعَدُّ من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد)([18]).
وقال بعد أن ساق اختيار عثمان وتقديمه على عليٍّ: (وهذا إجماعٌ منهم على تقديم عثمان على عليٍّ؛ فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدَّارَقُطني: "من قَدَّم عليًّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ فإنه وإن لم يكن عثمانُ أحَقَّ بالتقديم وقد قَدَّموه، كانوا إما جاهلين بفضله، وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني، ومن نَسَبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم، ولو زعم زاعمٌ أنَّهم قَدَّموا عثمانَ؛ لضِغْنٍ كان في نفس بعضِهم على عليٍّ، وأنَّ أهلَ الضِّغنِ كانوا ذَوِي شوكةٍ، ونحو ذلك مما يقولُه أهل الأهواء- فقد نسبهم إلى العَجزِ عن القيام بالحَقِّ، وظهورِ أهل الباطل منهم على أهل الحق، هذا وَهُمْ في أعزِّ ما كانوا وأقوى ما كانوا)([19]).

سابعًا: استشكل المؤلِّف حديث ابن عمر في الاقتصار على ذكر الأئمَّة الثلاثة دون ذِكرِ علي، وأورد كلامًا لابن عبد البر يعضِّدُ هذا الاستشكالَ، فقال (ص 251): (الحديثُ مُشكِلٌ ومتروكُ الظَّاهر بالاتفاقِ .... إلخ).
والحديثُ هو: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنَّا نخَيِّرُ بين الناس في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنخَيِّرُ أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم»([20]).

وعنه رضي الله عنه قال: «كُنَّا في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا نَعدِلُ بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحابَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا نفاضِلُ بينهم»([21]).

التعقيب:
أنَّ علماء أهل السُّنَّة حملوا هذا الحديث على أن ابنَ عُمَرَ تكلَّم عنهم باعتبار ترتيبهم في الولاية إلى عثمان، ثم بعد ذلك أجمعوا على فضلِ عليٍّ.
قال ابن حجر: (وتُعُقِّبَ أيضًا بأنَّه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيلِه عَدَمُ تفضيله على الدوام، وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيَّده ابن عمر، فيخرج حديثه عن أن يكون غلطًا، والذي أظنُّ أنَّ ابن عبد البر إنما أنكر الزيادةَ التي وقعت في رواية عُبيد الله بن عمر، وهي قول ابن عمر: "ثم نترك أصحابَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... إلخ"، لكِنْ لم ينفرد بها نافع؛ فقد تابعه ابن الماجشون، أخرجه خيثمةُ من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه عن ابن عمر: "كنَّا نقول في عهد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم نَدَعُ أصحابَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلا نفاضِلُ بينهم"، ومع ذلك فلا يلزم من تركهم التفاضُلَ إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيلَ عليٍّ على مَن سواه. والله أعلم. وقد اعترف ابنُ عمر بتقديم عليٍّ على غيره، كما تقدم في حديثه الذي أوردتُه في الباب الذي قبله[22])([23]).

وللأسف نقل المؤلِّف قولَ ابن حَجَر -السابق- عن ابن عبد البر: إنَّه أنكر حديثَ ابنِ عمر، ولم يذكر تعقُّبَه عليه، وهذا ينافي الأمانة العلميَّة؛ فقد قال ابن حجر العسقلاني قبل النقل السابق: (وادَّعى ابن عبد البر أيضًا أنَّ هذا الحديث خلافُ قول أهل السُّنَّة: إن عليًّا أفضل الناس بعد الثلاثة؛ فإنهم أجمعوا على أن عليًّا أفضل الخلق بعد الثلاثة، ودلَّ هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط، وإن كان السَّنَدُ إليه صحيحًا)([24]). ثم قال بعده: (وتُعُقِّبَ أيضًا بأنَّه لا يلزَمُ.... إلخ)، فنَقَل كلامَ ابن حجر، ولم يذكُرْ تعَقُّبَه؛ ليوهِمَ القارئ أنَّ ابنَ حَجَر يؤيِّد ابنَ عبد البر!

وهذا ردٌّ آخَر على ابن عبد البر؛ قال ابن حجر الهيتمي: (وزَعْمُ ابنِ عبد البَرِّ أنَّ حديثَ الاقتصار على الثلاثة -أبي بكر، وعمر، وعثمان- مخالِفٌ لقولِ أهل السُّنَّة: إنَّ عليًّا أفضل الناس بعد الثلاثة- مردودٌ بأنه لا يلزمُ من سكوتِهم إذ ذاك عن تفضيلِه عدَمُ تفضيلِه)([25]).

ثامنًا: أن المؤلِّف وقع في كثيرٍ من التعَسُّفِ في تأويل بعض الأحاديث، وتأويلِ كلام بعض العُلَماء، وذلك بما يتناسَبُ مع تثبيتِ فِكرتِه ومُعتَقَدِه.
ومن ذلك سياقُه لكلام الشافعي ونصه: (ما اختَلَف أحد من الصَّحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر، وتقديمِهما على جميعِ الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في عليٍّ وعثمان: منهم من قدَّم عليًّا على عثمان، ومنهم من قدم عثمان على عليٍّ، ونحن لا نخطِّئُ أحدًا من أصحاب رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما فعلوا)([26]).
ثم عقب عليه المؤلِّف (ص 237) بقوله: (فقولُه: نحن لا نخطِّئ صحابةَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما فعلوا. صريحٌ بقوله: فعلوا، في أنَّ المقصودَ هو أمرُ الخلافةِ)!
وهو بهذا يشغِّبُ على ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن الشافعي، ويحاول أن يخطِّئَه في فهمه، وقد سَرَد له بعضَ الكلام غير هذا، تحت عنوان (ص 235): (مباحثة مع ابن تيمية الحرَّاني)، وكلها يحاوِلُ فيها أن يرميَ ابن تيمية بالخطأِ في الفهمِ!

التعقيب:
أن الإمامَ الشَّافعيَّ رحمه الله لم يقصِدِ التَّفضيلَ في أمر الخلافة فحَسْبُ، بل قَصَد التقديمَ في الفضلِ أيضًا، ومما يدُلُّ على ذلك ما ذكره البيهقي -وهو من أعرَفِ النَّاسِ بمذهب الشافعي-  عندما سأل الشافعيَّ رجلٌ من بني عبد الدار: (ما رأيتُ هاشميًّا قطُّ قدَّم أبا بكر وعُمَرَ على عليٍّ غيرَك؟ قال: فقال له الشافعي: عليٌّ ابنُ عمِّي وابنُ خالي -كذا قال، والصواب ابن خالتي- وأنا رجلٌ مِن بني عبد مَنافٍ، وأنت رجلٌ من بني عبد الدارِ، ولو كانت هذه مَكرُمةً كنتُ أَولى بها منكَ، ولكِنْ ليس الأمرُ على ما تَحسَبُ!)([27]).
فهذا صريحٌ في تقديم أبي بكر ثم عمر في الفضل. والله أعلم.


والحمدُ لله رَبِّ العالَمينَ.

 

[1] ((شرح صحيح مسلم)) (15/148).

[2] ((مجموع الفتاوى)) (4/421، 422).

[3] ((الصواعق المحرقة)) (1/175).

[4] ((الاستذكار)) (5/107).

[5] ((الصواعق المحرقة)) (1/169: 172).

[6] ((الصواعق المحرقة)) (1/173).

[7] ((الاستذكار)) (5/110).

[8] ((مجموع الفتاوى)) (4/424، 425).

[9] ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص 132).

[10] ((الاعتقاد)) (ص 368).

[11] ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص 170).

[12] ((الطحاوية)) بتعليق الألباني (ص 81).

[13] ((لمعة الاعتقاد)) (ص 35).

[14] ((مجموع الفتاوى)) (4/421).

[15] ((فتح المغيث)) (4/113، 114).

[16] ((مجموع الفتاوى)) (4/421، 422).

[17] رواه أحمد (909).

[18] ((مجموع الفتاوى)) (4/4/425، 426).

[19] ((مجموع الفتاوى)) (4/428).

[20] رواه البخاري (3655).

[21] رواه البخاري (3698).

[22] يعني قولَ ابن عمر رضي الله عنهما: (كنَّا نقول في زَمَنِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرُ النَّاسِ، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أعطِيَ عليُّ بن أبي طالب ثلاثَ خصالٍ، لَأَنْ يكونَ لي واحدةٌ منهن أَحَبُّ إليَّ من حُمْرِ النَّعَمِ: زَوَّجَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه ووَلَدَت له، وسَدَّ الأبوابَ إلَّا بابَه في المسجِدِ، وأعطاه الرايةَ يومَ خيبرَ). ((فتح الباري)) (7/15).

والحديث أخرجه أحمد (4797)، وابن أبي شيبة (32598) مختصرًا، وأبو يعلى (5601) باختلاف يسير.

حسَّن إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (7/18)، وصحَّحه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/16)،

وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (9/123)، والشوكاني في ((در السحابة)) (154): رجالُه رجالُ الصَّحيحِ.

[23] ((فتح الباري)) (7/16، 17).

[24] ((فتح الباري)) (7/16).

[25] ((الصواعق المحرقة)) (1/169، 170).

[26] ((مناقب الشافعي)) للبيهقي (1/434).

[27] ((مناقب الشافعي)) 1/438، 439).