الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: ذكاةُ الجَنينِ إذا خرَجَ مَيِّتًا، أو متحَرِّكًا كحَرَكةِ المذبوحِ


يَحِلُّ أكلُ لَحمِ الجَنينِ إذا خرج مَيِّتًا أو متحَرِّكًا كحركةِ المذبوحِ، بعدَ ذكاةِ أمِّه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ مُحمَّدٍ وأبي يوسُفَ مِن الحَنَفيَّةِ ، وقَولُ جُمهورِ السَّلَفِ ومَن بَعدَهم مِن العُلَماءِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البَقَرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجَنينَ، أنُلْقِيه أم نأكُلُه؟ قال: كُلُوه إن شِئْتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه ))
ثانيًا: أنَّ حَقيقةَ الجَنينِ ما كان في البَطنِ، وذَبحُه في البَطنِ لا يُمكِنُ؛ فعُلِمَ أنَّه ليس المرادُ أنَّه يُذَكَّى كذكاةِ أمِّه، بل ذَكاةُ أمِّه كافِيةٌ في حِلِّه
ثالثًا: أنَّ الذَّكاةَ في الحَيوانِ تَختَلِفُ على حَسَبِ الإمكانِ فيه والقُدرةِ، بدليلِ الصَّيدِ المُمتَنِعِ، والمقدورِ عليه، والمُترَدِّية، والجَنينُ لا يُتوصَّلُ إلى ذَبحِه بأكثَرَ مِن ذَبحِ أُمِّه؛ فتكونُ ذَكاتُها ذكاةً له
رابِعًا: أنَّ الجَنينَ مُتَّصِلٌ بها اتِّصالَ خِلقةٍ، يتغَذَّى بغذائِها؛ فتكونُ ذَكاتُه ذكاتَها، كأعضائِها
خامِسًا: أنَّ الجنينَ يَتبَعُ أمَّه في العِتقِ، فيَتبَعُها في الذَّكاةِ، كالأعضاءِ

انظر أيضا:

  1. (1) وقَيَّدَه المالكيَّةُ بشَرطينِ: أن يتِمَّ خَلقُه ويَنبُتَ شَعرُه. ((مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل)) (4/342)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/227).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (9/128)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/568).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (10/303)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/209).
  4. (4) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42).
  5. (5) قال ابنُ عبد البَرِّ: (وقال الثَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، والأوزاعيُّ، وأبو يوسُفَ، ومحمَّدٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ: يؤكَلُ الجَنينُ بذَكاةِ أمِّه إن كان مَيِّتًا، ولم يذكُروا تمامَ خَلقٍ ولا شَعرٍ). ((التمهيد)) (23/77). وقال النووي: (وبه قال العُلَماءُ كافَّةً مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بَعدَهم مِن عُلَماءِ الأمصار). ((المجموع)) (9/128). وقال ابنُ قُدامةَ: (وقال ابنُ عمر: ذكاتُه ذَكاةُ أمِّه إذا أشعَرَ، ورُويَ ذلك عن عطاءٍ، وطاوس، ومجاهد، والزهري، والحسن، وقتادة، ومالك، والليث، والحسن بن صالح، وأبي ثور؛ لأنَّ عبد الله بنَ كعبِ بنِ مالك، قال: كان أصحابُ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولونَ: إذا أشعَرَ الجنينُ، فذكاتُه ذَكاةُ أمِّه، وهذا إشارةٌ إلى جميعِهم، فكان إجماعًا). ((المغني)) (9/401).
  6. (6) قال ابنُ قُدامة: (هذا إجماعٌ مِن الصَّحابةِ ومَن بَعدَهم، فلا يُعَوَّلُ على ما خالفهـ). ((المغني)) (9/401). وقال أبو الحسن بن القطَّان: (وأجمع جميعُ عُلَماءِ الأمصارِ إلَّا مَن شَذَّ مِمَّن لا يُعَدُّ خِلافُه: أنَّ ذكاةَ الجنينِ إذا أشعَرَ، في ذكاةِ أمِّهـ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/317).
  7. (7) أخرجه أبو داود (2827) واللفظ له، والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، وأحمد (11260). قال الترمذي: حسن صحيح، وصَحَّحه ابنُ القَيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/255)، وابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (26/661)، وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (4/136): بمجموعِ طُرُقِه يُعمَل به، وحَسَّنه لغيره الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/22)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1476).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (9/128).
  9. (9) ((المغني)) لابن قدامة (9/401).
  10. (10) ((المغني)) لابن قدامة (9/401).
  11. (11) ((المجموع)) للنووي (9/128).
  12. (12) السَّقْطُ: هو المولودُ قَبلَ تَمامِه ((المطلع على أبواب المقنع)) للبعلي (ص: 116)