الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ الجَنينِ إذا أُخرِجَ حَيًّا حياةً مُستَقِرَّةً


يَحرُمُ أكْلُ الجَنينِ إذا خرَجَ حَيًّا حياةً مُستَقِرَّةً، حتى يُذَكَّى، وذَكاةُ أمِّه ليسَت ذكاةً له
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الجَصَّاصُ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، والبَغَويُّ ، وابنُ القَطَّانِ ، والقُرطبيُّ
ثانيًا: أنَّه بعد إخراجِه حَيًّا نَفسٌ أُخرى مُستَقِلَّةٌ، فيَجِبُ أن تستَقِلَّ بذَكاةٍ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الإقناع)) لابن المنذر (1/385)، ((المغني)) لابن قدامة (9/401).
  2. (2) قال الجصَّاص: (فلمَّا اتَّفَق الجميعُ على أنَّ خُروجَه حَيًّا يمنَعُ أن يكونَ ذَكاةُ الأمِّ ذَكاتَه، ثَبَت أنَّه لم يُرِد إثباتَ ذكاةِ الأمِّ له في حالِ اتِّصالِه بالأم). ((أحكام القرآن)) (1/139).
  3. (3) قال ابن عبد البر: (ولو كان خرَجَ حَيًّا لم تكنْ ذَكاةُ أمِّه بذكاةٍ، بإجماعٍ مِن العُلَماءِ). ((الاستذكار)) (5/263).
  4. (4) قال البغوي: (فأمَّا إذا خرج الجَنينُ حَيًّا، فاتَّفَقوا على أنَّ ذَبحَه شَرطٌ حتى يَحِلَّ). ((شرح السنة)) (11/229).
  5. (5) قال ابن القطَّان: (وأجمعوا أنَّ الجنينَ إذا خرَجَ حَيًّا: أنَّ ذكاةَ أمِّه ليست بذكاةٍ لهـ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/321).
  6. (6) قال القرطبي: (وأجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الجنينَ إذا خرج حَيًّا: أنَّ ذكاة أمِّه ليست بذكاةٍ لهـ). ((تفسير القرطبي)) (6/51، 52).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (9/401).
  8. (8) السَّقْطُ: هو المولودُ قَبلَ تَمامِه ((المطلع على أبواب المقنع)) للبعلي (ص: 116)