الاستِحقاقَ يَثبُتُ بالظَّاهرِ -خاصَّةً- عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ ما كان على ما كان، فإنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/1295الاستِحقاقَ يَثبُتُ بالظَّاهرِ -خاصَّةً- عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ ما كان على ما كان، فإنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/1295في هذا الضَّرَرِ، أو يَتَسَبَّبَ فيه بفِعلٍ مِنَ الأفعالِ، فإنَّ الضَّمانَ يَجِبُ على مَن أدخَلَ النَّقصَ دَفعًا
https://dorar.net/qfiqhia/1429لشَخصٍ مِلكيَّةُ شَيءٍ مُعَيَّنٍ بعَقدٍ شَرعيٍّ أو سَبَبٍ شَرعيٍّ آخَرَ، فإنَّ مِلكيَّتَه تَشمَلُ كُلَّ
https://dorar.net/qfiqhia/1533-سَواءٌ كانت تُؤكَلُ أو تُشرَبُ- فإنَّها تَحرُمُ؛ لأنَّ كُلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ [5983] يُنظر
https://dorar.net/qfiqhia/1828عندَ صلاةِ الفجرِ: ((يا بلالُ، حدِّثْني بأرْجَى عملٍ عَمِلتَه في الإسلامِ؛ فإنِّي سمِعتُ دَفَّ نَعْلَيك
https://dorar.net/feqhia/1274قال ابن تيمية: (وأوسَعُ المذاهِبِ في الجَمْعِ بين الصلاتين مذهَبُ الإمام أحمد؛ فإنَّه نص
https://dorar.net/feqhia/1507تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
https://dorar.net/feqhia/2386؛ فإنَّ ذلك ممنوعٌ مِن جهةِ كَونِه تَشَبُّهًا بهنَّ). ((فتح القدير)) (3/184). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ
https://dorar.net/feqhia/3329صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلُوا أو اطْعَموا؛ فإنَّه حَلالٌ- أو قال: لا بأسَ به، شَكَّ فيه- ولكِنَّه ليس
https://dorar.net/feqhia/3453عُثيمين: (ومَن بَقِيَ إلى اليومِ السَّابعِ ثُمَّ مات بعدَه فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى
https://dorar.net/feqhia/3904عبدِ البرِّ: (قال مالكٌ والشافعي وأصحابُهما والليث والأوزاعي: لا يَنكِح المُحْرِمُ ولا يُنْكِح، فإن فعل
https://dorar.net/feqhia/4211هي المباحةُ. والرَّقصُ وإن كان في أصلِه مباحًا لأنَّه من غير العباداتِ، والأصلُ فيها الإباحةُ، فإنَّ كثيرًا
https://dorar.net/feqhia/4437أشهُرٍ» بالأهِلَّة إن انطبَقَ الطَّلاقُ على أوَّلِ الشَّهرِ... «فإن حاضت فيها» أي: أثناءَ الأشهُرِ
https://dorar.net/feqhia/5037على وَقتِ إقرارِه، فإنَّها تَستأنِفُ العِدَّةَ مِن يومِ إقرارِه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/492)، ((منح
https://dorar.net/feqhia/5045أنَّ مَن مات وعليه صيامُ فَرضِ رمَضانَ، أو نذرٍ، أو كفَّارةٍ؛ فإنَّ وَليَّه يَصومُ عنه، يعني: إذا شاء
https://dorar.net/feqhia/5736باللهِ، وتَصديقًا بوعْدِه؛ فإنَّ شِبَعَه ورِيَّه ورَوْثَه وبَولَه في مِيزانِه يومَ القيامةِ)) [576] أخرجه
https://dorar.net/feqhia/6121الوالدِ، فإنْ ماتَ وَرِثَه) [587] تقدم تخريجه (ص: 399). وَجْهُ الدَّلالةِ:في قَولِه رضِيَ اللهُ عنه
https://dorar.net/feqhia/6750الغَرَرِ، وفي عَدَمِ القُدرةِ على التَّسليمِ غَرَرٌ فاحِشٌ؛ فإنَّ المَعجوزَ عن تَسليمِه لا بُدَّ أن تَنقُصَ
https://dorar.net/feqhia/6798أيخرُجُ أم لا يَخرُجُ؟ فإنْ خَرجَ لم يُدْرَ أيكونُ حَسَنًا أم قَبيحًا؟ أم تامًّا أم ناقِصًا؟ أم ذَكَرًا أم
https://dorar.net/feqhia/7021ابْتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بِخَيْرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، فإن رَضِيَها أمسَكَها، وإن سَخِطَها
https://dorar.net/feqhia/7068؛ لا كلبِ صَيدٍ ولا كلبِ ماشيةٍ، ولا غَيرِهما، فإنِ اضطُرَّ إلَيه ولَم يَجِد مِن يُعطيه إيَّاه فلَه ابتياعُه
https://dorar.net/feqhia/7090، ويُصَلُّون بدَلَها ظهرًا؛ قال ابن عثيمين: (إذا كان ذَهابُهم إلى الجُمُعة يحصل به خسارةٌ كبيرةٌ؛ فإنَّ
https://dorar.net/feqhia/1581قَعَدَ ففَزِعَ النَّاسُ فقال: اجلِسوا أيُّها النَّاسُ، فإنِّي لم أقُمْ مَقامي هذا لفَزَعٍ، ولَكِنَّ
https://dorar.net/h/fZ49HWZLفأقَرُّوا له بالخُضوعِ والطَّاعةِ، وأمَرَ بيبَرس بجَمعِ الضَّرائِبِ والرُّسومِ التي تُدفَعُ إلى الحَشَّاشينَ
https://dorar.net/frq/2161أنَّها أحاديثُ آحادٍ مُفادُها الظَّنُّ، فلا تُبنى على مِثلِها العقائِدُ الثَّابتةُ
https://dorar.net/frq/1014). .وَرَعُ أبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سَلَمةَ:(كان أبو وائلٍ يقولُ لجاريتِه: إذا جاء يحيى -يعني ابنَه- بشيءٍ فلا
https://dorar.net/alakhlaq/2911ذِكرُها؛ لأنَّها مِن الغُيوبِ، فلا معنى لسؤالِهم إيَّاك عنها). ((تفسير القاسمي)) (9/403). وقيل
https://dorar.net/tafseer/79/5أَحَدًا إلَّا قالَ: قدْ كَفَيْتُكُمْ ما هُنَا، فلا يَلْقَى أَحَدًا إلَّا رَدَّهُ)) [995
https://dorar.net/aqeeda/1584فلا تَعجَلَنْ علَيَّ، قال: سَلْ عمَّا شِئتَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هلْ عندَك مِن عِلمِ الغيبِ
https://dorar.net/h/MPAojWGC)) للحصني (4/169). ، وصيغةِ: (مَن مَلَكَ الإنشاءَ مَلَكَ الإقرارَ، ومَن لا فلا) [4479
https://dorar.net/qfiqhia/1535