الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: رَقصُ الرِّجالِ أمامَ الرِّجالِ


يُباحُ الرَّقصُ للرِّجالِ بدونِ تكَسُّرٍ وتَثَنٍّ ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ ، وأفتت به لجنةُ الإفتاءِ بالأردن
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاء حَبَشٌ يَزْفِنونَ في يومِ عيدٍ في المسجدِ، فدعاني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فوضَعْتُ رأسي على مَنكِبِه، فجعلتُ أنظرُ إلى لَعِبِهم حتى كنتُ أنا التي أنصرِفُ عن النَّظَرِ إليهم ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
 إقرارُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لهم، وعدَمُ إنكارِه؛ فدَلَّ على إباحتِه
ثانيًا: لأنَّه مجَرَّدُ حَرَكاتٍ على استقامةٍ أو اعوجاجٍ

انظر أيضا:

  1. (1)    ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة
  2. (2)    الرَّقصُ لغةً: القَفزُ، وتأديةُ حَرَكاتٍ بجزءٍ أو أكثَرَ مِن أجزاءِ الجِسمِ على استقامةٍ واعوِجاجٍ، وأصلُه في اللغةِ يدُلُّ على الارتفاعِ والانخفاضِ، والإسراعِ في الحَرَكةِ، ومنه قولُهم: أرقص القومُ في سَيرِهم: إذا كانوا يرتَفِعون وينخَفِضون، ورقصَ في كلامِه: إذا أسرعَ يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (2/742)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1041)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 394)، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/603)، ((معجم الغني)) لعبد الغني أبو العزم (10/25)
  3. (3)    الرَّقصُ أنواعٌ ويختَلِفُ باختلافِ البيئاتِ والمجتَمَعاتِ: فمِنه ما هو مشيٌ للأمامِ وعَودٌ للخَلفِ، ومنه ما يُسمَّى بالحجْلِ وهو رفعُ رِجلٍ ومشيٌ بأخرى، وفيه قَفزٌ ونقز، ومنه ما يكونُ برفعِ السَّيفِ وتحريكِه، أو برميِ الرِّماحِ والبنادق والعِصِيِّ ومَسكِها، ومنه الضَّربُ بالأرجُلِ، فهذه الأنواعُ مِن الرَّقصِ والتي ليس فيها تكسُّرٌ ولا تثنٍّ ولا تشبُّهٌ بالنساءِ والمخَنَّثين هي المباحةُ. والرَّقصُ وإن كان في أصلِه مباحًا لأنَّه من غير العباداتِ، والأصلُ فيها الإباحةُ، فإنَّ كثيرًا منه اليومَ لا يَسلَمُ مِن المحَرَّمات، كإثارةِ الشَّهوات، وكَشفِ العوراتِ، واختلاطِ النِّساءِ بالرجال، وتشَبُّهِ الرجالِ بالنساء، وتشَبُّهِ النساءِ بالكافراتِ والفاسقاتِ والعاهرات، واصطحابِ الموسيقى وآلاتِ الطَّرَبِ، ونحو ذلك من المحظوراتِ.
  4. (4)    قال النووي: (قال الحليمي: الرقصُ الذي فيه تثَنٍّ وتكسُّرٌ يُشبِهُ أفعال المخنَّثين: حرامٌ على الرِّجالِ والنِّساءِ). ((روضة الطالبين)) (11/229).
  5. (5)    ((روضة الطالبين)) للنووي (11/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/430)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/298).
  6. (6)    قيَّده ابنُ حزمٍ بالعيدين، فقال: (الغِناءُ واللَّعِبُ والزَّفنُ في أيامِ العيدين حسَنٌ في المسجِدِ وغَيرِهـ). ((المحلى)) (3/307).
  7. (7)    جاء في فتوى لجنة الإفتاء بالأردن: (بالنسبةِ للرَّقصِ في الأعراسِ فيجوزُ بشروطٍ: عدَمُ الاختلاطِ بين الرِّجال والنِّساءِ، وعدمُ تشبُّه الرِّجالِ بالنِّساء، وعدَمُ التكَسُّرِ في الرَّقصِ، سواءٌ بين الرِّجالِ أنفُسِهم أو بين النِّساءِ أنفُسِهنَّ، وألَّا تُصاحِبَه الموسيقى المحرَّمةُ...). ((الموقع الرسمي لدار الافتاء بالأردن- رقم الفتوى: 1985)).
  8. (8)    يزفِنون: يَرقُصون، والزَّفنُ: الرَّقصُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/305)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/197)، ((فتح الوهاب)) لزكريا الأنصاري (2/273). وحمَلَه بعضُ العُلَماءُ على التوثُّبِ بسِلاحِهم، ولَعِبِهم بحِرابِهم، على قريبٍ مِن هيئةِ الرَّاقصِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (6/186).
  9. (9)    رواه مسلم (892).
  10. (10)    ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (3/310)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/298).
  11. (11)    ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/430).