الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: رَقصُ النِّساءِ أمامَ النِّساءِ


يُباحُ للمَرأةِ الرَّقصُ أمامَ النِّساءِ مِن غَيرِ تكَسُّرٍ وتَثَنٍّ [1448]   إذا سَلِمَ من المحَرَّماتِ التي سبَقَ ذِكرُها. ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [1449]   ((روضة الطالبين)) للنووي (11/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/430)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/298). ، وهو قَولُ ابنِ باز [1450]   قال ابن باز: (لا أعلم بأسًا في الرَّقصِ بين النساء، مع التستُّر الواجب، لا أعلم بأسًا إذا كان ليس هناك منكَرٌ، لا اختلاطَ ولا آلاتِ ملاهٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (21/82). ، وأفتَت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [1451]   جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (الرَّقصُ للنساء وضَربُ الدُّفِّ في مناسباتِ الزواجِ إذا لم يشتَرِك فيه الرِّجالُ- لا نعلَمُ فيه بأسًا). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (19/116). ، ولجنةُ الإفتاءِ بالأردن [1452]   يُنظر: ((الموقع الرسمي لدار الافتاء بالأردن- رقم الفتوى: 1985)).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاء حَبَشٌ يَزْفِنونَ في يومِ عيدٍ في المسجدِ، فدعاني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فوضَعْتُ رأسي على مَنكِبِه، فجعلتُ أنظرُ إلى لَعِبِهم حتى كنتُ أنا التي أنصرِفُ عن النَّظَرِ إليهم )) [1453]   رواه مسلم (892).
وَجهُ الدَّلالةِ:
إقرارُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لهم، وعدَمُ إنكارِه؛ فدَلَّ على إباحتِه [1454]   ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (3/310)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/298). ، والنِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ.
ثانيًا: لأنَّه مُجرَّدُ حَرَكاتٍ على استِقامةٍ أو اعوِجاجٍ [1455]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/430).

انظر أيضا: