الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: بَيْعُ الكَلْبِ


يَحْرُمُ بَيْعُ الكَلْبِ واستَثنَى بعضُ العُلَماءِ المُرَخَّصَ في اقتِنائِه، فأجازوا بيعَه. يُنظَرُ: مَسألةُ: بيعُ الكَلبِ المُرَخَّصِ في اقتِنائِه. ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ -على المشهورِ- ((الكافي)) لابن عبد البر (2/675)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/70)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/31). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/228)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/234). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/352)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/154). ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ بعضُ الأحنافِ ذَهَبَ إلَى تَحريمِ بَيعِ الكَلبِ، واستَثنَى الكَلبَ المُعَلَّمَ، وبَعضُهمُ استثنَى الذي يَقبَلُ التَّعليمَ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (199/11)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/109)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/227)، ((الفتاوى الهندية)) (3/114). ، وهو قَوْلُ الظَّاهِريَّةِ قال ابنُ حَزْمٍ: (لا يَحِلُّ بيعُ كلبٍ أصلًا؛ لا كلبِ صَيدٍ ولا كلبِ ماشيةٍ، ولا غَيرِهما، فإنِ اضطُرَّ إلَيه ولَم يَجِد مِن يُعطيه إيَّاه فلَه ابتياعُه، وهوَ حَلالٌ لِلمُشتَري حَرامٌ على البائِعِ، يَنتَزِعُ مِنه الثَّمنَ مَتَى قَدَرَ عليه، كالرِّشوةِ في دَفعِ الظُّلمِ، وفِداءِ الأسيرِ، ومُصانَعةِ الظَّالِمِ، ولا فَرْقَ) ((المحلى)) (7/492)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/189). ، وقَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ قُدامةَ: (بيعُ الكَلبِ باطِلٌ، وإن كانَ مُعَلَّمًا... وبِه قال الحَسَنُ، ورَبيعةُ، وحَمَّادُ، والأوزاعيُّ، والشَّافِعيُّ، وداوَدُ) ((المغني)) (4/189)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (9/228).
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ
1 - عن أبي جُحَيفةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: ((نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمَنِ الكَلبِ، وثَمَنِ الدَّمِ، ونَهى عنِ الواشِمةِ والمَوشومةِ، وآكِلِ الرِّبا ومُوكِلِه، ولَعَنَ المُصَوِّرَ )) أخرجه البخاري (2086).
2 - عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ )) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
وَجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ السَّابِقَينِ:
أنَّه نُهِيَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ مِن غَيرِ تَقييدٍ ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/70).
3 - عنِ السَّائِبِ بنِ يَزيدَ، حَدَّثَني رافِعُ بنُ خَديجٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثَمَنُ الكَلبِ خَبيثٌ، ومَهرُ البَغيِّ خَبيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ )) أخرجه مسلم (1586).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
إطلاقُ الخَبيثِ على ثَمَنِ الكَلبِ يَقتَضي التَّعميمَ في كُلِّ كَلبٍ إلَّا أن يَثبُتَ تَخصيصُ شَيءٍ مِنه، ولَم يَثبُتْ ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (2/ 126).

انظر أيضا: